اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 103
فيكون مخيراً بين الأمرين من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت [١].
وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني , الا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه , أو على غيره [٢] , إذ ليست منفعة الخياطة ـ مثلاً ـ مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها [٣] , بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤجر.
وإن كانت على الوجه الرابع ـ وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ـ ففيه وجهان : يمكن أن يقال : بصحة العمل للغير بعنوان الإجارة
ثمَّ إنه بناء على ما عرفت من امتناع ملك المنفعتين المتضادتين , إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى , يشكل القول بصحتها حتى مع إجازة المستأجر الأول , لأنها ليست مملوكة للأجير , فلا يمكن أن يملك عوضها.
[١] يعني : مطالبة الأجير على ما عرفت.
[٢] أما إذا وقعت على غيره فلأنه ليس مملوكاً , بل هو مناف للمملوك له , وأما إذا كانت واقعة على نوعه , فلما ذكر في المتن.
[٣] قد عرفت أن صحة الإجازة لا تتوقف على كون موضوع العقد المجاز ملكا للمجيز , بل يكفي كون مقتضى العقد منافياً لحقه. وعليه لا مانع من صحة الإجازة , فيصح العقد معها , وإذا عمل بمقتضاه لا يكون للمجيز الخيار , ويلزمه دفع الأجرة التي استحقها عليه الأجير بالإجارة الأولى. ( وبالجملة ) : إذا وقعت الإجارة الثانية على ضد العمل المستأجر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 12 صفحة : 103