responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 551

لم يكن مميزا [١] , وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث , وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث. والمعيار ـ كما تقدم سابقاً ـ التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

[ مسألة ٨ ] : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا , ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير. والأحوط تطهير البدن [٢]. وان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد‌

______________________________________________________

مع التمكن من الامتثال التفصيلي , وتقدم الاشكال عليه. فراجع.

[١] قد يشكل : بأن غير المميز لا يجري فيه الأصل , كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة , وحقق في محله , من عدم جريان الأصل في الفرد المردد [ وفيه ] : أن الفرد المردد الذي لا يجري فيه الأصل ليس مطلق غير المتميز , بل خصوص المردد بين المعلوم ثبوت الحكم له والمعلوم انتفاؤه عنه. أما المردد بين فردين إذا كان حاكياً عن فرد معين في الواقع , وهو مشكوك , مثل الثوب الذي لم يلاق النجاسة المعلومة ـ كما في الفرض ـ فلا مانع من جريان الأصل فيه.

[٢] إن قلنا بوجوب الصلاة عاريا مع الانحصار , فلا ينبغي الإشكال في وجوب تطهير البدن ـ عملا بمانعية النجاسة ـ لأنه إذا طهر بدنه وصلى عاريا لم يصل في النجاسة , بخلاف ما لو طهر الثوب وصلى فيه لأنه صلى وبدنه نجس قطعاً. أما بناء على وجوب الصلاة في الثوب رعاية لشرطية التستر وان لزمت المخالفة لمانعية النجاسة , فلأجل أن النجاسة المأخوذة موضوعا للمانعية ملحوظة بنحو الطبيعة السارية , فكما أن نجاسة البدن مانعة كذلك نجاسة الثوب , فيجب عليه رفع إحداهما مع الإمكان , فيتخير بينهما.

إلا أن يقال : نجاسة البدن مما يحتمل أولويتها في المانعية , فيدور‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست