responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 552

لا يبعد ترجيحه [١].

[ مسألة ٩ ] : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه , ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب [٢] , ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد , أو بين متحد العنوان ومتعددة , فيتعين الثاني في الجميع [٣]. بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور. بل إذا لم يمكن التطهير , لكن أمكن إزالة العين‌

______________________________________________________

الأمر بين التعيين والتخيير , والأصل يقتضي التعيين هنا , وان قلنا بالتخيير إذا دار الواجب بين التعيين والتخيير , لأن الشك في المقام في السقوط , للعلم بمانعية نجاسة البدن , والشك في كون العجز المفروض مسقطاً , بخلاف ذلك المقام , فان الشك فيه في الثبوت. ومن هذا يظهر وجوب تطهير البدن على كل من القولين.

[١] إذا كان الأكثر أو الأشد في البدن فلا إشكال. أما إذا كان في الثوب فالأكثرية أو الأشدية , وان كانت توجب الأهمية , أو احتمال الأهمية , لكن عرفت أن كون النجاسة في البدن أيضاً من المرجحات , فيكون احتمال الأهمية في كل من الطرفين , ومقتضاه التخيير. اللهم إلا أن يكون احتمال الأهمية فيها أقرب فيتعين عقلا.

ثمَّ إن المصنف [ ره ] لم يتعرض لاحتمال وجوب القضاء هنا , لأنه على تقدير صرف الماء في التطهير يتحقق العجز , الموجب للاجزاء جزماً.

[٢] لأن الظاهر من دليل مانعية النجاسة كونها ملحوظة بنحو الطبيعة السارية , فكل ما يفرض من وجود النجاسة مانع مستقل , فإذا أمكن رفع البعض تعين.

[٣] للأهمية في غير الأخير واحتمالها فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست