responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 550

[ مسألة ٦ ] : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر , لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار [١] , بل يصلي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.

[ مسألة ٧ ] : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين , سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين , أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين , أو في نجاسة أحدهما , لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وان‌

______________________________________________________

الجمع , بل يجب الجمع بينهما عقلا , للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما المردد بينهما.

وما ذكرناه مطرد في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر , وبين ترك جزء وجزء آخر , وبين ترك شرط وترك جزء , مع العلم بوجوب الواجب وعدم سقوط وجوبه بتعذر جزئه أو شرطه. مثل أن يدور الأمر بين ترك الطمأنينة في الصلاة وترك القيام , وبين ترك القيام في الصلاة وترك الركوع , وبين ترك القيام وترك الاستقبال ... الى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه , من أنه إن علم بتساوي الأمرين في نظر الشارع فقد علم بوجود ذلك الملاك في كل منهما تخييراً , فيتخير المكلف بينهما , وان علم بأهمية أحدهما بعينه فقد علم بوجود الملاك فيه لا غير , وإن علم بأهمية أحدهما بعينه أو مساواته للآخر فقد علم بوجود الملاك في محتمل الأهمية وشك في وجوده في الآخر , وان احتمل الأهمية في كل من الطرفين فلا طريق إلى إحراز الملاك في أحدهما تعييناً , ومع تردده بينهما يجب الاحتياط بالجمع مع إمكانه ومع عدم إمكانه يتخير بينهما. لكن في الحكم بالاجزاء وسقوط القضاء إشكال , لعدم الدليل عليه.

[١] قد تقدم في صدر مسائل التقليد تقريب المنع عن الامتثال الإجمالي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست