[١] هذا بناء على صحة الصلاة في الثوب النجس مع عدم التمكن من غيره , أما بناء على وجوب الصلاة عاريا يتعين إلقاء النجس والصلاة عاريا إن أمكن.
[٢] على المشهور , بل حكي عليه الإجماع عن الغنية , وشرح الجمل للقاضي. وعن السرائر : نفي الخلاف فيه ممن عدا الشيخ في الاستبصار خاصة. والنصوص به مستفيضة.كصحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (ع) : « أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء , فأصبت وحضرت الصلاة , ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت ثمَّ إني ذكرت بعد ذلك. قال (ع) : تعيد الصلاة وتغسله ... » [١]. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة » [٢]. وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال (ع) : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه , عقوبة لنسيانه » [٣] , ونحوها صحيح ابن سنان[٤] , وخبر الحسن بن زياد , وابن مسكان[٥]. ومنه ما ورد في ناسي الاستنجاء حتى صلى , المتضمن للأمر بالإعادة.