responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 536

عدم إتيان شي‌ء من أجزائها مع النجاسة , أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلا , فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما [١] , ومع عدم الإمكان يستأنف [٢]

______________________________________________________

ينبغي تقييد الحكم في المقام بما إذا لم يمكن النزع والصلاة عاريا , وإلا تعين عليه ذلك إذا لم يمكن التبديل أو التطهير.

[١] إذا الطهارة من الخبث ليست شرطاً في المصلي , بحيث يقدح انتفاؤها في أثناء الصلاة ولو مع عدم الاشتغال بفعل من أفعالها , إذ لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه , كالنصوص الواردة في الرعاف في أثناء الصلاة‌

[١]. مضافاً الى صحيح زرارة المتقدم‌

[٢] الآمر بغسل الثوب والبناء على ما مضى من الصلاة.

[٢] كما يستفاد من الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة‌

[٣] , والتطهير من الرعاف في النصوص الكثيرة‌

[٤] , فإن ظاهر الأمر الإرشاد إلى اعتبار التطهير في صحة الأجزاء اللاحقة. بل هو مقتضى إطلاق أدلة مانعية النجاسة. مضافاً إلى ما دل على وجوب الاستيناف مع عدم التمكن من التطهير من الرعاف. ففي مصحح الحلبي : « وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته

[٥] ». وفي صحيح ابن أذينة : « فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة »

[٦] ونحوهما غيرهما.

__________________

[١] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

[٢] تقدم قريبا في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة.

[٣] تقدم قريباً في أول الكلام فيمن رأى النجاسة في أثناء الصلاة.

[٤] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.

[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست