هذا وربما نسب إلى الشيخ القول بالصحة ونفي الإعادة , وظاهر المعتبر الميل اليه , وفي المدارك الجزم به , ووافقه عليه غيره. لصحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه , فينسى أن يغسله فيصلي فيه , ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله , أيعيد الصلاة؟ قال (ع) : لا يعيد. قد مضت الصلاة وكتبت له » [١] , ونحوه جملة واردة في ناسي الاستنجاء[٢] , فان مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب , كما تقدم نظيره.
ويشكل بإباء تلك النصوص عن الحمل على ذلك , كما يظهر من ملاحظة التعليل في الموثق , إذ العقوبة لا تكون بالأمر الاستحبابي. وكذا التفصيل بين الجاهل والناسي , فإنه لا يناسب الاستحباب أيضاً , إذ الجاهل أيضاً تستحب له الإعادة كما تقدم. وإعمال قواعد التعارض بينها يوجب الأخذ بالنصوص السابقة , لأنها أصح سنداً وأشهر مضموناً. وكأنه لذلك قال في محكي التهذيب : « إن رواية العلاء شاذة لا تعارض الأخبار التي ذكرناها ».
[١] وعن الشيخ في الاستبصار , والفاضل في بعض كتبه , نفيه. حملا لنصوص نفي الإعادة عليه , بشهادة صحيح ابن مهزيار : « كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول , لم يشك أنه أصابه ولم يره , وأنه مسحه بخرقة , ثمَّ نسي أن يغسله , وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه , ثمَّ توضأ وضوء الصلاة فصلى. فأجاب بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك