responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 451

بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما , إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه , فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضاً [١].

______________________________________________________

كونه علة تامة في وجوب الموافقة القطعية , والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير محله , لأن الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع , كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف لذات الخطاب , والأول مناف لإطلاق الخطاب المعلوم كذات الخطاب , كما هو موضح في محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع.

[١] قد ذكر في محله أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء , فاذا كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء , لا يكون المعلوم بالإجمال متنجزاً , ولا يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء.

والوجه فيه : أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه , ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد , على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفاً ومثقلا به , ومشغول الذمة والعهدة , وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا للتكليف.

وتوضيح ذلك : أن انتفاء التكليف [ تارة ] : لعدم المقتضي , كما في المباحات الخالية عن المفسدة. [ واخرى ] : لوجود المانع , كما إذا كان الشي‌ء فيه مفسدة , ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه , ولا فرق في المصلحة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست