[ الى أن قال ] ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً قبل ذلك ـ على تقدير إمكانه ـ لانتقاله عن اسم العصير , كما يطهر بصيرورته خلا لذلك ». وفيه : أن الطهارة بالانقلاب خلاف الإطلاق , وثبوتها بالانقلاب خلا كان بالإجماع , وهو غير حاصل هنا. ويحتمل أن يكون الوجه دعوى كون المقصود من ذهاب الثلاثين حاصلا بصيرورته دبساً. وضعفها ظاهر , لعدم وضوح ذلك , وإطلاق الأدلة ينفيه. وأما دعوى انصراف مطهرية ذهاب الثلاثين الى ما لم يصر دبساً , فلا تجدي في إثبات الطهارة بصيرورته دبساً , لأن الانصراف المذكور وان أوجب سقوط الإطلاق الدال على النجاسة عن الحجية , لكن الاستصحاب كاف في إثبات النجاسة.
[١] هذا ظاهر بناء على القول بحل عصير الزبيب والتمر إذا غلى. بل وكذا بناء على حرمته , لعدم صدق العصير على المرق والطبيخ والدهن الذي يغلي فيه المذكورات. نعم لو كان غليانها يؤدي الى صدق العصير على قليل مما حولها من المرق أو الدهن تنجس , وسرت نجاسته إلى جميع المائع. وحينئذ لا يطهر بذهاب ثلثيه , لعدم الدليل عليه , بل تبقى نجاسته إلى أن يستهلك , كما في سائر المائعات المتنجسة.
[٢] إجماعا , كما عن جماعة , كالسيدين , والشيخ , والعلامة , والمقداد وغيرهم [ قدهم ]. ويدل على ذلك موثق ابن فضال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع. فقال : هو الخمر , وفيه حد شارب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 430