الخمر » [١]. وموثق عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع. فقال (ع) : هو خمر » [٢] , ونحوه روايات الوشاء , وحسين القلانسي , ومحمد بن سنان , وهشام بن الحكم , وغيرهم[٣]. وفي خبر الحسن بن الجهم وابن فضال : أنه خمر مجهول. وظاهره أنه خمر حقيقي , فالتنزيل حقيقي , وثبوت النجاسة عليه ظاهر. وكذا لو كان التنزيل ادعائياً فإنها مقتضى إطلاقه. بل في خبر هشام : « وإذا أصاب ثوبك فاغسله » [٤]. ولا ينافيه ما في خبر زكريا بن آدم : « قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال (ع) : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » [٥]. لإمكان حمل الكراهة على الحرمة , وان كان اختلاف التعبير فيه مع التعبير في الخمر والنبيذ والدم بالفساد ربما يوجب الظهور في الكراهة الاصطلاحية , ولكن لا مجال للأخذ به في قبال ما عرفت من النصوص والإجماعات , مع ما هو عليه من ضعف السند.
هذا والمحكي عن غير واحد اعتبار النشيش في التحريم والنجاسة , وفي محكي كلام بعضهم اعتبار الغليان , بل عن حاشية المدارك : « صرحوا ـ يعني : الأصحاب ـ بأن الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار ». ويشهد له مصحح ابن أبي عمير عن مرازم , « قال : كان يعمل لأبي الحسن (ع) : الفقاع في منزله. قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي » [٦]. فإن قول مرازم « كان يعمل ... ». ظاهر في
[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
[٣] راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.