responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 429

وان كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا , بل من حيث النجاسة أيضاً [١].

[ مسألة ٢ ] : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان , قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته , وإن كان لحليته وجه [٢].

وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه , فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء , فاذا ذهب ثلثاه , حل بلا إشكال.

______________________________________________________

النقل عدم العثور على الأصل المذكور.

هذا ولو فرض الغض عما ذكرنا كله كفى في وهن الرواية , وعدم صلاحيتها للحجية , إعراض المشهور عنها , وما تقدم عن العلامة الطباطبائي [ قده ] من دعوى شهرة الحرمة عند القدماء مبني ـ كما قيل ـ على أن رواية القدماء لأخبار التحريم تدل على اعتقادهم بمضمونها. وهو كما ترى , لما عرفت من منع دلالة الاخبار على التحريم. ولو سلمت فمجرد الرواية أعم من اعتقاد مضمونها , لجواز عدم وضوح دلالتها على ذلك في نظر الراوي , كما لا يخفى.

ومن ذلك كله يظهر لك أن القول بحرمة عصير الزبيب إذا غلى ضعيف , لمخالفته لاستصحاب الحل أو قاعدته , أو عموم ما دل على حل ما ليس بمسكر , وعموم الحل المطلق , بلا موجب ظاهر. والله سبحانه أعلم.

[١] فإن ظاهر من ألحقه بالعصير العنبي إلحاقه حتى في النجاسة , بناء عليها فيه. كما أن مقتضى الاستدلال على الحرمة بالاستصحاب ذلك أيضاً , بناء على نجاسة العصير العنبي.

[٢] قال في المسالك : « لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً وعدمه , لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلاثين ...

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست