ونحوها في ذلك غيرها. فلاحظ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام [١] , وباب تحريم النبيذ [٢] من الوسائل.
وأما عصير الزبيب فالمعروف فيه الحل , وفي الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه , وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك , بل قيل : لم نعثر على قائل بالتحريم. وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه , وإلى بعض فضلائنا المتقدمين. لكنه غير معروف. وعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلاثين , واختاره العلامة الطباطبائي [ قده ] في مصابيحه , ناسبا ذلك إلى الشهرة بين الأصحاب , وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين. ولكن في الجواهر : « فيه نظر وتأمل ».
واستدل له بالاستصحاب , لأنه ـ حين كان عنباً ـ كان يحرم على تقدير الغليان , فهو ـ حين صار زبيباً ـ باق على ما كان. واستشكل فيه [ تارة ] : بأن موضوع الحرمة ـ حال العنبية ـ الماء المتكون فيه , وهو معدوم حال صيرورته زبيباً , وانما يقصد إثبات الحرمة للماء المختلط باجزائه ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب [ وأخرى ] : بأنه من الاستصحاب التعليقي وليس هو بحجة.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات الموجبة لصحة جريان الاستصحاب المذكور وعدمها , [ فنقول ] إذا ورد في لسان الشارع الأقدس : « العنب إذا غلى ينجس » ـ مثلا ـ فهناك أمور. [ أحدها ] : سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان [ وثانيها ] : الملازمة بين الغليان والنجاسة. [ وثالثها ] : نفس النجاسة المعلقة على الغليان.
فان كان مرجع الاستصحاب التعليقي في المقام ـ مثلا ـ الى استصحاب