responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 416

______________________________________________________

نفس سببية الغليان للنجاسة , فهو من الاستصحاب التنجيزي. وتوقفت صحته على كون السببية من المجعولات الشرعية المتأصلة ذوات الآثار , مثل الطهارة , والنجاسة , والملكية , ونحوها. ولكنه خلاف التحقيق , كما حرر في محله. وكذا الكلام لو كان مرجعه الى استصحاب الملازمة , فإنه من الاستصحاب التنجيزي أيضاً , كما أن الملازمة غير مجعولة شرعا , وإنما هي منتزعة من جعل الحكم الشرعي على تقدير وجود الشرط.

وان كان مرجعه الى استصحاب نفس الحكم الشرعي , المعلق على الغليان ـ كما هو الظاهر ـ فان قلنا بأن المنوط به الحكم وجود الشرط خارجا , فلا حكم قبل وجوده , فلا مجال للاستصحاب , لعدم اليقين بالمستصحب , بل المتيقن عدمه. أما إذا كان الحكم منوطا بوجود الشرط اللحاظي ـ كما هو التحقيق ـ لئلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول , الذي هو أوضح فساداً من التفكيك بين العلة والمعلول , لأن الجعل عين المجعول حقيقة , وانما يختلف معه اعتبارا فيلزم من وجود الجعل بدون المجعول التناقض , واجتماع الوجود والعدم , فعليه لا مانع من الاستصحاب , لليقين بثبوت الحكم , والشك في ارتفاعه , وكون المجعول حكما منوطا بشي‌ء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما شرعياً ومجعولا مولويا , وان كان منوطا.

نعم استشكل فيه بعض الأعاظم من مشايخنا : بأن الشرط المنوط به الحكم ـ كالغليان في المثال المذكور ـ راجع في الحقيقة إلى قيد الموضوع , ومرجع قولنا : « العنب إذا غلى ينجس » الى قولنا : « العنب الغالي ينجس » فاذا وجد العنب , ولم يغل فلا وجود للحكم لانتفاء موضوعه بانتفاء قيده فلا مجال لاستصحابه. نعم يمكن فرض قضية تعليقية ـ حينئذ ـ فيقال : « العنب لو انضم اليه قيده ـ وهو الغليان ـ تنجس » لكن ذلك ـ مع أنه لازم عقلي ـ مقطوع البقاء , في كل مركب وجد أحد جزئية , لا أنه مشكوك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست