responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 414

______________________________________________________

فيها عن مفهوم النضوح , فلا تكون في مقام بيان الحكم. وان شئت قلت : إن كان السؤال فيها عن الموضوع , فهي أجنبية عما نحن فيه. وإن كان عن الحكم ـ كما هو الظاهر منها وصريح الموثقة الأولى ـ فالموضوع فيها مجمل , والحكم المذكور فيها من لزوم بقاء الثلث , لا أقل , مما لم يقل به أحد , إلا أن يكون اعتبار بقاء الثلث للتبعية لذهاب الثلاثين , فالمدار يكون على ذهاب الثلاثين مطلقاً. لكن لو تمَّ ذلك فإجمال الموضوع كاف في سقوط الحجية. هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الرواية حل التمشط بالنضوح وحرمته , فان دلت الروايات على حرمته قبل ذهاب الثلاثين فذلك مما لم يقل به أحد , سواء أكانت حرمة التمشط تعبدية أم من جهة النجاسة , للإجماع على الطهارة , وعلى جواز الانتفاع به بالتمشط ونحوه , والمدعى إنما هو حرمة شربه , وهو مما لا تدل عليه ولا تشعر به. فالمدعى لا تدل عليه الرواية , وما تدل عليه الرواية لم يقل به أحد , كما لا يخفى.

ويشهد للحل روايات. منها‌ صحيح صفوان : « كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به , فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك النبيذ. فقال (ع) : بل أنا أصفه لك قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام » [١]. ونحوه صحيح معاوية بن وهب‌[٢]. ودلالتهما على كون المدار في الحل والحرمة الإسكار وعدمه ظاهرة. وفي خبر محمد بن جعفر الوارد في وفد من اليمن : « سألوا النبي (ص) عن النبيذ فقال (ص) لهم : وما النبيذ؟ صفوه لي. قال : يؤخذ التمر فينبذ في الماء‌ ... [ إلى أن قال :] فقال رسول الله 6 : يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال : نعم. فقال : كل مسكر حرام » [٣]. ودلالته على حلية النبيذ مع عدم الإسكار واضحة‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست