اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 275
غيره , بريا أو بحريا , صغيراً أو كبيراً. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح [١]. نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة [٢]. لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ,
العصر أو نحوه , كما تضمنه غيرها من النصوص [١] ـ : أنها مهجورة عند الأصحاب , فلا مجال للاعتماد عليها , ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.
[١] سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وجهه.
[٢] كما هو المحكي عن الجعفي. والعماني , والصدوق في الفقيه , والشيخ في المبسوط , مستثنيا بول الخشاف , وعليه جماعة من المتأخرين. ومستندهم مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » [٢]. وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع) : « قال : خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » [٣]. وعن المقنع ـ مرسلا ـ : أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله [٤].
ودعوى : كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه , اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجة أخرى , وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين , الدالة على نجاسته مطلقا مضافا الى ما عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع) : « خرء الخطاف لا بأس به , هو مما يؤكل لحمه , ولكنه كره أكله ... » [٥].
[١] راجع الوسائل باب : ١ , ٢ , ٣ من أبواب النجاسات.