« قال أبو عبد الله (ع) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] , وفي خبره : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » [٢]. ويتم الحكم في الغائط بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين البول , كما عن الناصريات. وروض الجنان , والمدارك , والذخيرة. مضافا الى الإجماع عليه بالخصوص. والى النصوص الواردة في الموارد الخاصة , مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط [٣] , وفي العذرة يطؤها الرجل , من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها [٤] , أو بغسل ما أصابه [٥] , وفي خرء الفأر يصيب الدقيق , من الأمر بإلقائه [٦] , وغير ذلك من الموارد مما هو كثير. والمنع : من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة ـ كما ترى ـ خلاف المنصرف اليه عرفا.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص , ومعاقد الإجماع , عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل اكله اللحم أو الطعام ـ على اختلاف النقل عنه ـ لما في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم » [٧]. وفيه ـ مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها , بالحمل على عدم احتياج تطهيره الى الغسل المعتبر فيه