responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 166

وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة [١].

[ مسألة ٨ ] : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية , حكم بطهارته [٢] وان كان الأحوط‌

______________________________________________________

عند التطهير بمشكوك الكرية. لا يحكم بالطهارة , للشك في حصولها , الموجب للرجوع الى استصحاب النجاسة.

[١] لاستصحابها. والاشكال في الاستصحاب بتعدد الموضوع , يندفع بأن الكثرة والقلة من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفا , وهو كاف في صحة الاستصحاب.

[٢] أما في صورة الجهل بالتاريخين. فلأصالة الطهارة , التي هي المرجع بعد تعارض أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ـ المقتضية للطهارة ـ مع أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة , المقتضية للنجاسة. هذا على المشهور , من جريان الأصل ذاتاً في مجهول التاريخ , إذا كان الأثر مترتبا على عدمه في زمان الآخر , وان كان يسقط للمعارضة. أما بناء على التحقيق من عدم جريانه ذاتا , لأن الشك فيه ليس في امتداد المستصحب وعدمه بل في اتصال المستصحب بوجود الحادث الآخر , من جهة الشك في التقدم والتأخر , ودليل الاستصحاب قاصر عن إثبات هذه الجهة ـ كما سيجي‌ء في أواخر مباحث الوضوء ـ فالمرجع أصالة الطهارة ابتداء , بناء على أنها المرجع في ملاقاة النجاسة لمشكوك الكرية , كما تقدم في المسألة السابقة. وبعض الوجوه المتقدمة للحكم بالنجاسة جار هنا أيضاً. وأما في صورة العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة , فلأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فإنها تقتضي الطهارة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست