responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 167

التجنب. وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته [١]. وأما القليل المسبوق بالكريه الملاقي لها , فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة [٢] , مع الاحتياط المذكور. وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته.

[ مسألة ٩ ] إذا وجد نجاسة في الكر , ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها , يحكم بطهارته , إلا إذا علم‌

______________________________________________________

[١] لاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة , فيثبت موضوع النجاسة وهو ملاقاة ما ليس بكر. ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية , لعدم الشك في الملاقاة بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية , وبالنسبة إلى الزمان الإجمالي وان كانت الملاقاة مشكوكة , لكن الشك فيها ليس من الشك في البقاء , الذي هو قوام الاستصحاب , كما عرفت.

[٢] أما مع الجهل بتاريخهما فلما تقدم من أن المرجع أصالة الطهارة. وأما مع العلم بتاريخ الملاقاة , فلاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة. وقد عرفت أنه لا مجال لمعارضته بأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة. مع أنه لو جرى لم يثبت الملاقاة في حال القلة , فلا يثبت النجاسة. ومنه يظهر أنه لو علم تاريخ القلة , فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان القلة وان كان صحيحا في نفسه , لكنه لا يثبت النجاسة إلا إذا أثبت الملاقاة حال القلة , وذلك موقوف على القول بالأصل المثبت , لأن ثبوت الملاقاة حال القلة من اللوازم العقلية لعدم الملاقاة إلى زمان القلة. وأصالة تأخر الحادث لا أصل لها , إلا بمعنى أصالة عدم وجود الحادث في زمان الشك في وجوده , لا بمعنى أصالة وجوده في الزمان اللاحق. ومنه يشكل ما في المتن من الحكم بالنجاسة في الفرض , فان مقتضى ما ذكرنا هو الطهارة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست