responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 165

وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكر , فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه [٢] , ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه [٢].

______________________________________________________

الماء الذي ليس بكر ـ الذي هو مفاد ليس الناقصة ـ لا عدم وجود الكر ـ الذي هو مفاد ليس التامة ـ وإثبات الأول بالأصل الجاري لإثبات الثاني من العمل بالأصل المثبت.

والخامس : يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع , وليس كذلك , فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة , فلا يصح أن تشير الى كر من الماء وتقول : هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول : هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة , وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال. وليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء. مثل الحمرة والصفرة ونحوهما. فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي , الذي عرفت فيما سبق صحة جريانه.

[١] لأن التطهير من أحكام الكر , فلا يترتب مع الشك في موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة. نعم لو قام إجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري , وقد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد. أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه , لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية , واستصحاب النجاسة فيما ألقي عليه , يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما. لكن الإجماع غير ثابت , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المتمم كرا بطاهر.

[٢] يعني : إذا بنينا على الفرق بين الكر وغيره في شرائط التطهير من علو المطهر. والتعدد , والعصر , ونحوها , وقد فقد بعض تلك الشرائط‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست