responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 102

[ مسألة ٦٦ ] : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام. ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان , فلا بد من الترجيح. وقد لا يلتفت الى إشكال المسألة حتى يحتاط. وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط. مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر , لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به , بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً , والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم. وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع , لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت , فالأحوط ترك هذا الاحتياط , أو يلزم تركه. وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط , لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به , وان كان عنده الطين ـ مثلا ـ فالأحوط الجمع , وهكذا.

______________________________________________________

مسلم , لكن مخالفتهما في غير مورد التقليد لهما , أما في مورد التقليد لهما فهي موافقة لهما لا غير , كما يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام.

فان قلت : المجتهد المفتي بعدم وجوب جلسة الاستراحة إنما يفتي بذلك في الصلاة المشتملة على التسبيحات الثلاث , كما أن المفتي بالاقتصار على تسبيحة واحدة إنما يفتي بذلك فيما اشتمل على جلسة الاستراحة , فترك جلسة الاستراحة والاقتصار على تسبيحة واحدة ليس عملا بفتوى المجتهدين ولو على نحو الانضمام [ قلت ] : الارتباط بين الاجزاء في الثبوت والسقوط لا يلازم الارتباط بينها في الفتوى , فان مرجع الفتويين الى عدم جزئية الجلسة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست