responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 101

استحبابي , وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى , وإما وجوبي , وهو ما لم يكن معه فتوى , ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع الى مجتهد آخر [١]. وأما القسم الأول , فلا يجب العمل به , ولا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى , وبين العمل به.

[ مسألة ٦٥ ] : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد [٢] , حتى أنه لو كان ـ مثلا ـ فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع , وفتوى الأخر بالعكس , يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث , والثاني في استحباب الجلسة.

______________________________________________________

[١] قد عرفت أنه لا يتم على إطلاقه , بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي.

[٢] قد عرفت في المسألة الثالثة والثلاثين الإشكال في جواز التبعيض ولا سيما في العمل الواحد , فقد يشكل بالخصوص بأن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة المقتصر فيها علي تسبيحة واحدة باطلة في نظر كل واحد منهما , فالاقتصار عليها في مقام الامتثال مخالفة لهما معاً. وفيه : أنه ـ بعد البناء على جواز التبعيض في التقليد ـ لا تقدح مخالفة كل واحد من المجتهدين مستقلا , لعدم تقليد كل واحد منهما كذلك , بل لما كان التقليد لهما معا على نحو الانضمام فالقادح مخالفتهما كذلك وهي منتفية , لأن الصلاة المذكورة موافقة لهما معا.

فان قلت : كما أنها موافقة لهما كذلك مخالفة لهما. [ قلت ] : هذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست