اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 88
كان له ما يمونه
من غير لبن امّه.
قيل : وموضع
الخلاف بعد سقي الأُمّ اللبأ ، أمّا قبله فلا يجوز مطلقاً ؛ لما فيه من التسبيب
إلى هلاك الولد ، فإنّه لا يعيش بدونه ، على ما صرّح به جماعة [1].
( الخامسة : إذا وطئ المشتري الأمة ) المبتاعة جهلاً منه بالغصبية ( ثم بان استحقاقها ) لغير البائع بالبيّنة ونحوها ( انتزعها ) المالك
( المستحق ) لها ، اتّفاقاً ،
فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، منها الصحيح : في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ،
فاستولدها الذي اشتراها إلى أن قال ـ : « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » [2] ونحوه الموثّق
وغيره ممّا سيأتي [3].
(
وله ) أي للمالك على
المشتري ( عقرها )
أي ( نصف العشر ) من ثمنها
( إن كانت ثيّباً ، والعشر ) منه ( إن كانت
) حين الوطء ( بكراً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الخلاف [4] ؛ عملاً
بالمعتبرة الواردة في التحليل ، كالصحيح أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته
الشهوة فافتضّها ، قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً؟ قال :
« لا ، ويكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً
فنصف عشر قيمتها » [5].
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 1 : 501 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 158 ، والشهيد
الثاني في الروضة 3 : 318.