responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 88

كان له ما يمونه من غير لبن امّه.

قيل : وموضع الخلاف بعد سقي الأُمّ اللبأ ، أمّا قبله فلا يجوز مطلقاً ؛ لما فيه من التسبيب إلى هلاك الولد ، فإنّه لا يعيش بدونه ، على ما صرّح به جماعة [1].

( الخامسة : إذا وطئ المشتري الأمة ) المبتاعة جهلاً منه بالغصبية ( ثم بان استحقاقها ) لغير البائع بالبيّنة ونحوها ( انتزعها ) المالك ( المستحق ) لها ، اتّفاقاً ، فتوًى ونصّاً مستفيضاً ، منها الصحيح : في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها إلى أن قال ـ : « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » [2] ونحوه الموثّق وغيره ممّا سيأتي [3].

( وله ) أي للمالك على المشتري ( عقرها ) أي ( نصف العشر ) من ثمنها ( إن كانت ثيّباً ، والعشر ) منه ( إن كانت ) حين الوطء ( بكراً ) على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في الخلاف [4] ؛ عملاً بالمعتبرة الواردة في التحليل ، كالصحيح أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضّها ، قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً؟ قال : « لا ، ويكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » [5].


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 501 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 158 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 318.

[2] التهذيب 7 : 74 / 319 ، الإستبصار 3 : 85 / 288 ، الوسائل 21 : 203 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 1.

[3] في ص : 90.

[4] الخلاف 3 : 158.

[5] الكافي 5 : 468 / 1 ، الفقيه 3 : 289 / 1377 ، التهذيب 7 : 244 / 1064 ، الوسائل 21 : 132 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست