responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 87

من حيث النهي والأمر ، وصراحة في الثالث من حيث التصريح بلفظ التحريم الناصّ على المنع معتضدة بفتوى عظماء الطائفة ، والشهرة المحكية ، بل المتحققة ، مع سلامتها عمّا يصلح للمعارضة عدا الأصل والعمومات المثبتين للمالك السلطنة. ويخصّصان بما مرّ من الأدلّة.

وليس في النبوي وتاليه مع قصور سند الأوّل ما ينافيه أيضاً نصّاً ، بل ولا ظهوراً ، بل ربما كان فيهما سيّما الأوّل إشعار بالتحريم جدّاً.

فالقول بالكراهة كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والمختلف والسرائر [1] ضعيف ، كتخصيص الحكم كراهةً أو تحريماً في العبارة وغيرها بالأُمّ وولدها ، وتعميمه لصورتي المراضاة بالفرقة وعدمها.

بل الأصلح التعدية إلى غير الام من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس والشفقة كالأب والأخ والأُخت والعمّة والخالة ، وفاقاً للإسكافي وجماعة [2] ؛ لتصريح الصحيح الأوّل والموثّق بمن عدا الأخيرين ، وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ، مع قوّة احتمال قطعيّة المناط في المنع هنا.

وتخصيص [3] المنع بصورة عدم المراضاة ؛ لتصريح الخبرين بالجواز فيما عداها ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص المانعة غيرهما بحكم التبادر وغيره بالصورة الأُولى.

ومنه يظهر الوجه في عدم تعدية الحكم إلى البهيمة ، بل يجوز التفرقة بينهما بعد الاستغناء عن اللبن مطلقاً ، وقبله إن كان ممّا يقع عليه الزكاة ، أو‌


[1] الشرائع 2 : 59 ، القواعد 1 : 130 ، الإرشاد 1 : 366 ، المختلف : 381 ، السرائر 2 : 347.

[2] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 381 ؛ وانظر الجامع للشرائع : 263 ، والدروس 3 : 226 ، وجامع المقاصد 4 : 158 ، والمسالك 1 : 210 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 42.

[3] عطف على التعدية.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست