اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 87
من حيث النهي
والأمر ، وصراحة في الثالث من حيث التصريح بلفظ التحريم الناصّ على المنع معتضدة
بفتوى عظماء الطائفة ، والشهرة المحكية ، بل المتحققة ، مع سلامتها عمّا يصلح
للمعارضة عدا الأصل والعمومات المثبتين للمالك السلطنة. ويخصّصان بما مرّ من
الأدلّة.
وليس في النبوي
وتاليه مع قصور سند الأوّل ما ينافيه أيضاً نصّاً ، بل ولا ظهوراً ، بل ربما كان
فيهما سيّما الأوّل إشعار بالتحريم جدّاً.
فالقول بالكراهة
كما هنا وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والمختلف والسرائر [1] ضعيف ، كتخصيص
الحكم كراهةً أو تحريماً في العبارة وغيرها بالأُمّ وولدها ، وتعميمه لصورتي
المراضاة بالفرقة وعدمها.
بل الأصلح التعدية
إلى غير الام من الأرحام المشاركة لها في الاستيناس والشفقة كالأب والأخ والأُخت
والعمّة والخالة ، وفاقاً للإسكافي وجماعة [2] ؛ لتصريح الصحيح الأوّل والموثّق بمن عدا الأخيرين ، وظهور
الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق ، مع قوّة احتمال قطعيّة المناط في المنع هنا.
وتخصيص [3] المنع بصورة عدم
المراضاة ؛ لتصريح الخبرين بالجواز فيما عداها ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص
النصوص المانعة غيرهما بحكم التبادر وغيره بالصورة الأُولى.
ومنه يظهر الوجه
في عدم تعدية الحكم إلى البهيمة ، بل يجوز التفرقة بينهما بعد الاستغناء عن اللبن
مطلقاً ، وقبله إن كان ممّا يقع عليه الزكاة ، أو