responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 89

وفي تزويج الأمة المدلّسة نفسها بالحرّة ، كالصحيح : في رجل تزوّج بامرأة فوجدها أمة دلّست نفسها ، قال : « إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد » قلت : كيف يصنع بالمهر إلى أن قال ـ : « وإن زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذته منه ، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها » قلت : فإن جاءت منه بولد؟ قال : « أولادها منه أحرار » [1] الحديث.

ومغايرة المورد للمقام مدفوعة باتّحاد طريق المسألتين ، وبإشعار الثاني بالعموم وانسحاب الحكم في البين لوجهين ، أجودهما تعقيبه بما هو كالتعليل له من استحلال الفرج المتحقق هنا ، وثانيهما الفحوى ، كما استدلّ به لذلك بعض أصحابنا [2].

( وقيل : ) كما عن الطوسي والحلّي [3] أنّه ( يلزمه مهر أمثالها ) لأنّه القاعدة الكلّية في عوض البضع ، وأنّه بمنزلة قيمة المثل في غيره.

وهو حسن لولا ما مرّ من الدليل المعتضد بعمل الأكثر.

ولا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطء بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها ، على أصحّ القولين ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها ؛ لأنّ ذلك حقّ للمولى ، و ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ).

وفي الدروس : لا يرجع عليه بالمهر إلاّ مع الإكراه ؛ استناداً إلى أنّه لا مهر لبغيّ [4].


[1] الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 422 / 1690 ، الإستبصار 3 : 216 / 787 ، الوسائل 21 : 185 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 67 ح 1.

[2] مجمع الفائدة 8 : 289 ، الحدائق 19 : 452.

[3] الطوسي في المبسوط 3 : 102 ، الحلي في السرائر 2 : 347.

[4] الدروس 3 : 115 ، وانظر ص 230.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست