responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 86

المزبورة ، بل هي بخلاف بعضها كالثاني ظاهرة الدلالة.

ولا يترك الاحتياط في المسألة ، سيّما على القول بالحرمة ، وقد أشار إليه بقوله : ( ومنهم من حرّم ) التفرقة ، كالإسكافي والمفيد والقاضي والديلمي وأحد قولي الطوسي والشهيدين والمحقق الثاني [1] ، وعن التذكرة عليه الشهرة [2].

ولا يخلو عن قوّة ؛ لظواهر كثير من المعتبرة ، بل صريح بعضها ، ففي الصحيح : في الرجل يشتري الغلام والجارية وله أخ أو أُخت أو أب أو أُمّ بمصر من الأمصار ، قال : « لا يخرجه إلى مصر آخر [ إن كان صغيراً ] ولا تشتره ، وإن كان له أُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » [3].

وفيه : « بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً » [4].

وفي الموثق كالصحيح : عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال : « لا ، هو حرام إلاّ أن يريدوا ذلك » [5].

وهذه النصوص مع وضوح أسانيدها وقوّة دلالتها ظهوراً في الأوّلين‌


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 381 ، المفيد في المقنعة : 545 ، القاضي في المهذب 1 : 318 ، الديلمي في المراسم : 177 ، الطوسي في النهاية : 410 ، الشهيدين في اللمعة والروضة البهية 3 : 318 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 157.

[2] التذكرة 1 : 501.

[3] الكافي 5 : 219 / 5 ، الفقيه 3 : 140 / 616 ، التهذيب 7 : 67 / 290 ، الوسائل 18 : 263 أبواب بيع الحيوان ب 13 ح 1.

[4] الكافي 5 : 218 / 1 ، الفقيه 3 : 137 / 599 ، التهذيب 7 : 73 / 314 ، الوسائل 18 : 264 أبواب بيع الحيوان ب 13 ح 2.

[5] الكافي 5 : 218 / 2 ، الفقيه 3 : 137 / 600 ، التهذيب 7 : 73 / 312 ، الوسائل 18 : 265 أبواب بيع الحيوان ب 13 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست