اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 85
ففي النبوي : « من
فرّق بين والدة وولدها فرّق الله تعالى بينه وبين أحبّته » [1].
وفي الصحيح : أنّه
اشتريت لمولانا الصادق 7 جارية من الكوفة.
فذهبت تقوم في بعض
الحاجة ، فقالت : يا أُمّاه ، فقال 7 لها : « ألكِ أُمّ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال
: « ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » [2].
وفي الخبر :
الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » [3].
( و ) اختلف الأصحاب في ( حدّه ) أي الاستغناء ، فقيل : ( سبع سنين ) مطلقاً [4](
وقيل : أن يستغني عن الرضاع ) كذلك [5] ، وقيل بالتفصيل بين الأُنثى فالأوّل ، والذكر فالثاني [6] ، وقيل فيه أقوال
أُخر مختلفة مبنيّة عند جماعة [7] على الاختلاف في مدّة الحضانة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى
ترجيح الثالث ثمة.
إلاّ أنّه لا
إشعار في شيء من نصوص المسألة بشيء من الأقوال
[1] عوالي اللآلي
2 : 249 / 20 ، المستدرك 13 : 375 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 4 ، وانظر مسند أحمد 5
: 413 ، ومستدرك الحاكم 2 : 55.