responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 85

ففي النبوي : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله تعالى بينه وبين أحبّته » [1].

وفي الصحيح : أنّه اشتريت لمولانا الصادق 7 جارية من الكوفة.

فذهبت تقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أُمّاه ، فقال 7 لها : « ألكِ أُمّ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال : « ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » [2].

وفي الخبر : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » [3].

( و ) اختلف الأصحاب في ( حدّه ) أي الاستغناء ، فقيل : ( سبع سنين ) مطلقاً [4] ( وقيل : أن يستغني عن الرضاع ) كذلك [5] ، وقيل بالتفصيل بين الأُنثى فالأوّل ، والذكر فالثاني [6] ، وقيل فيه أقوال أُخر مختلفة مبنيّة عند جماعة [7] على الاختلاف في مدّة الحضانة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجيح الثالث ثمة.

إلاّ أنّه لا إشعار في شي‌ء من نصوص المسألة بشي‌ء من الأقوال‌


[1] عوالي اللآلي 2 : 249 / 20 ، المستدرك 13 : 375 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 4 ، وانظر مسند أحمد 5 : 413 ، ومستدرك الحاكم 2 : 55.

[2] الكافي 5 : 219 / 3 ، التهذيب 7 : 73 / 313 ، الوسائل 18 : 264 أبواب بيع الحيوان ب 13 ح 3.

[3] الكافي 5 : 219 / 4 ، الوسائل 18 : 265 أبواب بيع الحيوان ب 13 ح 5.

[4] قال به المحقق في الشرائع 2 : 59 ، والعلامة في القواعد 1 : 130 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 3 ) : 328.

[5] قال به العلامة في القواعد 1 : 130.

[6] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 159 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 210.

[7] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 158 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست