اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 84
( واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) يعيش به ، ففي الموثّق المتقدّم صدره إلى قوله : « بئس ما
صنع » قلت : فما تقول فيه؟ قال : « أعَزَلَ عنها أم لا؟ » فقلت : أجبني في الوجهين
، قال : « إن كان عزل عنها فليتّق الله سبحانه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها
فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ،
فإنّه غذّاه بنطفته » [1].
ونحوه في الأمر
بالعتق خبران آخران [2] ، ظاهرهما كالأوّل وجوب العتق ، من حيث الأمر به. بل في
أحدهما أنّ عليه ذلك ، وهو كالصريح في الوجوب.
إلاّ أنّ ظاهر
متأخّري الأصحاب كافّة وجمع من القدماء [3] الاستحباب ؛ ولعلّه لقصور الأسانيد مع أصالة البراءة.
وفيهما مناقشة ،
فإن كان إجماع ، وإلاّ فالوجوب لا يخلو عن قوّة ؛ لاعتبار سند الروايات ، سيّما
الاولى ، واعتضاد بعضها ببعض ، لكن مخالفة الأصحاب مشكلة ، ولا ريب أنّ الوجوب
أحوط.
(
الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم حتى يستغنوا ) عنهنّ ، بلا خلاف ، بل سيأتي عن جماعة التصريح بالحرمة ؛
وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، العاميّة والخاصيّة.