responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 84

( واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطاً ) يعيش به ، ففي الموثّق المتقدّم صدره إلى قوله : « بئس ما صنع » قلت : فما تقول فيه؟ قال : « أعَزَلَ عنها أم لا؟ » فقلت : أجبني في الوجهين ، قال : « إن كان عزل عنها فليتّق الله سبحانه ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به ، فإنّه غذّاه بنطفته » [1].

ونحوه في الأمر بالعتق خبران آخران [2] ، ظاهرهما كالأوّل وجوب العتق ، من حيث الأمر به. بل في أحدهما أنّ عليه ذلك ، وهو كالصريح في الوجوب.

إلاّ أنّ ظاهر متأخّري الأصحاب كافّة وجمع من القدماء [3] الاستحباب ؛ ولعلّه لقصور الأسانيد مع أصالة البراءة.

وفيهما مناقشة ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالوجوب لا يخلو عن قوّة ؛ لاعتبار سند الروايات ، سيّما الاولى ، واعتضاد بعضها ببعض ، لكن مخالفة الأصحاب مشكلة ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.

( الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم حتى يستغنوا ) عنهنّ ، بلا خلاف ، بل سيأتي عن جماعة التصريح بالحرمة ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، العاميّة والخاصيّة.


[1] راجع ص : 80.

[2] الأول : الكافي 5 : 488 / 3 ، التهذيب 8 : 179 / 626 ، الوسائل 21 : 94 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 9 ح 2. الثاني : الكافي 5 : 487 / 2 ، التهذيب 8 : 178 / 625 ، الوسائل 21 : 95 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 9 ح 3.

[3] منهم : المفيد في المقنعة : 544 ، والشيخ في النهاية : 507 ، وابن حمزة في الوسيلة : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست