ولورود النهي عن
القرب الشامل لقربه في بعض الأخبار.
وفيه مضافاً إلى
قصور السند وضعف الدلالة باحتمال إرادة الغالب مخالفة للإجماع والنصوص إن ابقي على
عمومه ، وإلاّ فاللازم ترجيح ما يوافق الأصل من بين أفراده ، فتأمّل. ولا ريب أنّه
أحوط.
( و ) اعلم أنّه
( لو وطئها ) أي الحامل المستبين حملها
( عزل ) استحباباً ، كما
عن التحرير والقواعد [3] ؛ ولعلّه لإشعار بعض النصوص الآتية به ، مع عدم دليل على
وجوبه من أمر أو غيره عدا ما ربما يتوهّم من الأخبار الناهية عن وطئها ، وهو أعمّ
من الأمر بالعزل جدّاً.
(
ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ) بل حرم ، وفاقاً لجماعة من قدمائنا ، كالمفيد والشيخ في
النهاية وابن حمزة والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي [4] مدّعياً عليه
الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية.
[4] المفيد في
المقنعة : 544 ، النهاية : 507 ، ابن حمزة في الوسيلة : 308 ، الحلبي في الكافي :
301 ، الديلمي في المراسم : 156 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 83