responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 83

وهنا أقوال أُخر مداركها غير معلومة ، وإن كان يجمع بها النصوص المختلفة ؛ لخلوّها عن شاهد وقرينة.

ثم إنّ تخصيص العبارة الوطء بالقبل ظاهر الأكثر ، وادّعى عليه في الدروس الشهرة [1] ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر والغلبة به دون الدبر.

وقيل بإلحاقه به [2] ؛ للإطلاق. وفيه ما مرّ.

ولورود النهي عن القرب الشامل لقربه في بعض الأخبار.

وفيه مضافاً إلى قصور السند وضعف الدلالة باحتمال إرادة الغالب مخالفة للإجماع والنصوص إن ابقي على عمومه ، وإلاّ فاللازم ترجيح ما يوافق الأصل من بين أفراده ، فتأمّل. ولا ريب أنّه أحوط.

( و ) اعلم أنّه ( لو وطئها ) أي الحامل المستبين حملها ( عزل ) استحباباً ، كما عن التحرير والقواعد [3] ؛ ولعلّه لإشعار بعض النصوص الآتية به ، مع عدم دليل على وجوبه من أمر أو غيره عدا ما ربما يتوهّم من الأخبار الناهية عن وطئها ، وهو أعمّ من الأمر بالعزل جدّاً.

( ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ) بل حرم ، وفاقاً لجماعة من قدمائنا ، كالمفيد والشيخ في النهاية وابن حمزة والحلبي والديلمي وابن زهرة العلوي [4] مدّعياً عليه الإجماع ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ظواهر النصوص الآتية.


[1] الدروس 3 : 228.

[2] التنقيح الرائع 2 : 124.

[3] التحرير 1 : 191 ، القواعد 1 : 130.

[4] المفيد في المقنعة : 544 ، النهاية : 507 ، ابن حمزة في الوسيلة : 308 ، الحلبي في الكافي : 301 ، الديلمي في المراسم : 156 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست