responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 82

ونحوه النبوي المروي عن العيون : « نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن » [1].

وحملهما على الكراهة فرع المكافأة ورحجان الاولى ، وليس ، لاعتضاد هذين بالأصل وإطلاق النصوص المتقدّمين ، وتأيّدهما بظاهر الصحيح الأوّل من حيث دلالته على انحصار الأمر بين الإباحة المطلقة ، كما دلّت عليه الآية الأُولى ، أو الحرمة كذلك ، كما صرّحت به الثانية ، وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلّة السابقة تعيّن ترجيح الآية الثانية ، وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة ، ولا آية هنا تدلّ على التفصيل بين المدّتين بالبديهة.

وثالثاً : بتطرّق الوهن إليه بخلوّه في الكافي من التحديد إلى الغاية [2] ، بل الرواية فيه مطلقة وبالغاية غير مقيّدة ، وليست الشهرة بمجرّدها هنا توجب الرجحان والتقوية ، بحيث يتقوّى ويترجّح على تلك الأدلّة ، مع أنّ عبائر المقيّدين للحرمة بهذه المدّة مختلفة ، فبين من عبّر بنفس ما في الرواية [3] ، ومن عبّر بالأربعة أشهر وأسقط الزيادة [4].

فإذاً القول بالحرمة قويّ غاية القوّة ، وفاقاً للمفيد في المقنعة في باب لحوق الأولاد ، والفاضل في المختلف والمحقق الثاني والشهيد في اللمعة [5] ، مع أنّه طريق الاحتياط في المسألة.


[1] عيون الأخبار 2 : 63 / 271 ، الوسائل 21 : 93 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 7.

[2] انظر الكافي 5 : 474 / 1.

[3] منهم : الشيخ في النهاية : 496 ، وابن حمزة في الوسيلة : 308 ، والمحقق في الشرائع 2 : 59.

[4] منهم : المفيد في المقنعة : 544 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612 وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 300.

[5] المقنعة : 544 ، المختلف : 572 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 154 ، اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 316.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست