اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 82
ونحوه النبوي
المروي عن العيون : « نهى عن وطء الحبالى حتى يضعن » [1].
وحملهما على
الكراهة فرع المكافأة ورحجان الاولى ، وليس ، لاعتضاد هذين بالأصل وإطلاق النصوص
المتقدّمين ، وتأيّدهما بظاهر الصحيح الأوّل من حيث دلالته على انحصار الأمر بين
الإباحة المطلقة ، كما دلّت عليه الآية الأُولى ، أو الحرمة كذلك ، كما صرّحت به
الثانية ، وحيث ظهر لنا الحرمة في الجملة بالأدلّة السابقة تعيّن ترجيح الآية
الثانية ، وهي في الحرمة إلى الوضع صريحة ، ولا آية هنا تدلّ على التفصيل بين
المدّتين بالبديهة.
وثالثاً : بتطرّق
الوهن إليه بخلوّه في الكافي من التحديد إلى الغاية [2] ، بل الرواية فيه
مطلقة وبالغاية غير مقيّدة ، وليست الشهرة بمجرّدها هنا توجب الرجحان والتقوية ،
بحيث يتقوّى ويترجّح على تلك الأدلّة ، مع أنّ عبائر المقيّدين للحرمة بهذه المدّة
مختلفة ، فبين من عبّر بنفس ما في الرواية [3] ، ومن عبّر بالأربعة أشهر وأسقط الزيادة [4].
فإذاً القول
بالحرمة قويّ غاية القوّة ، وفاقاً للمفيد في المقنعة في باب لحوق الأولاد ،
والفاضل في المختلف والمحقق الثاني والشهيد في اللمعة [5] ، مع أنّه طريق
الاحتياط في المسألة.