responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 81

فإذاً الأقوى ما عليه الجماعة من الحرمة قبل المدّة.

وفيما بعدها أقوال مختلفة باختلاف الأنظار في الجمع بين أخبار المسألة ، أشهرها كما في الدروس [1] ، ولعلّه الظاهر من كلام الجماعة الجواز مع الكراهة ؛ استناداً في الثاني إلى الشبهة الناشئة من إطلاق النهي في النصوص المتقدّمة وكلام جماعة [2].

وفي الأوّل إلى الأصل ، والعمومات ، والصحيح : قلت : وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت؟ قال : « لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج » [3] الحديث. وبه يقيّد الإطلاق المتقدّم.

وفيه إشكال ، أوّلاً : بقصوره عن المقاومة لما تقدّم عدداً ، مع بُعد التقييد فيها جدّاً ، فإنّ أظهر أفراد الحبلى المنهي عن وطئها فيه هو من استبان حملها ، وليس إلاّ بعد انقضاء المدّة المزبورة غالباً ، وبذلك صرّح بعض أصحابنا [4].

وثانياً : بمعارضته بكثير من المعتبرة المصرّحة بالمنع إلى حين الوضع ، كالصحيح : « في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : « لا يقربها حتى تضع ولدها » [5].


[1] الدروس 3 : 229.

[2] منهم : الشيخ في التهذيب 8 : 178 ، والاستبصار 3 : 363 ، والسبزواري في الكفاية : 101.

[3] التهذيب 8 : 177 / 622 ، الإستبصار 3 : 364 / 1305 ، الوسائل 21 : 92 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 3.

[4] مجمع الفائدة 8 : 276.

[5] الكافي 5 : 475 / 3 ، التهذيب 8 : 176 / 617 ، الإستبصار 3 : 362 / 1299 ، الوسائل 21 : 91 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست