اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 81
فإذاً الأقوى ما
عليه الجماعة من الحرمة قبل المدّة.
وفيما بعدها أقوال
مختلفة باختلاف الأنظار في الجمع بين أخبار المسألة ، أشهرها كما في الدروس [1] ، ولعلّه الظاهر
من كلام الجماعة الجواز مع الكراهة ؛ استناداً في الثاني إلى الشبهة الناشئة من
إطلاق النهي في النصوص المتقدّمة وكلام جماعة [2].
وفي الأوّل إلى
الأصل ، والعمومات ، والصحيح : قلت : وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت؟ قال : «
لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيّام فلا بأس بنكاحها في
الفرج » [3] الحديث. وبه يقيّد الإطلاق المتقدّم.
وفيه إشكال ،
أوّلاً : بقصوره عن المقاومة لما تقدّم عدداً ، مع بُعد التقييد فيها جدّاً ، فإنّ
أظهر أفراد الحبلى المنهي عن وطئها فيه هو من استبان حملها ، وليس إلاّ بعد انقضاء
المدّة المزبورة غالباً ، وبذلك صرّح بعض أصحابنا [4].
وثانياً : بمعارضته بكثير من المعتبرة المصرّحة بالمنع إلى
حين الوضع ، كالصحيح : « في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : « لا يقربها
حتى تضع ولدها » [5].