responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 80

وفيه : عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال : « لا بأس » قلت : فيصيب منها في ذلك؟ قال : « تريد تغرّة » [1].

والخبران [2] ، في أحدهما : « عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » وعدّ منها « أمتك وهي حبلى من غيرك ». وفي الموثق : عن رجل اشترى جارية حاملاً وقد استبان حملها فوطئها ، قال : « بئس ما صنع » [3].

إلى غير ذلك من النصوص الآتية التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنّها متواترة ، وهي ما بين ظاهرة وصريحة في الحرمة.

فالقول بالكراهة كما عن الخلاف والحلّي [4] ضعيف ، وإن ادّعى الأوّل عليه الإجماع ؛ لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ، مع معارضته بالإجماع المتقدم ، فلا يقاوم ما مرّ من الأدلّة.

ونحوه باقي أدلّة الجواز ؛ لضعف الآية المتقدّمة بما مرّ إليه الإشارة ، والرواية : « ما أُحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره » [5] بقصور السند بالجهالة ، والمتن عن وضوح الدلالة ؛ لأعميّة : « ما أُحبّ » من الكراهة.


[1] الكافي 5 : 475 / 5 ، الوسائل 21 : 88 أبواب نكاح العبيد والإماء وبدلها في « ح » و« ت » و« ر » : يزيد نفرة.

[2] الفقيه 3 : 286 / 1360 ، التهذيب 8 : 198 / 695 ، 696 ، الوسائل 21 : 106 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 19 ح 1 ، 2 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 5 : 487 / 1 ، الفقيه 3 : 284 / 1351 ، التهذيب 8 : 178 / 624 ، الوسائل 21 : 94 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 9 ح 1.

[4] الخلاف 5 : 85 ، الحلي في السرائر 2 : 635.

[5] التهذيب 8 : 178 / 623 ، الإستبصار 3 : 363 / 1304 ، الوسائل 21 : 87 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست