اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 80
وفيه : عن الجارية
الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال : « لا بأس » قلت : فيصيب منها
في ذلك؟ قال : « تريد تغرّة » [1].
والخبران [2] ، في أحدهما : «
عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ » وعدّ منها « أمتك وهي حبلى من غيرك ». وفي
الموثق : عن رجل اشترى جارية حاملاً وقد استبان حملها فوطئها ، قال : « بئس ما صنع
» [3].
إلى غير ذلك من
النصوص الآتية التي بملاحظتها وسابقتها ربما يحصل القطع بأنّها متواترة ، وهي ما
بين ظاهرة وصريحة في الحرمة.
فالقول بالكراهة
كما عن الخلاف والحلّي [4] ضعيف ، وإن ادّعى الأوّل عليه الإجماع ؛ لوهنه بمصير
الأكثر إلى خلافه ، مع معارضته بالإجماع المتقدم ، فلا يقاوم ما مرّ من الأدلّة.
ونحوه باقي أدلّة
الجواز ؛ لضعف الآية المتقدّمة بما مرّ إليه الإشارة ، والرواية : « ما أُحبّ
للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره » [5] بقصور السند
بالجهالة ، والمتن عن وضوح الدلالة ؛ لأعميّة : « ما أُحبّ » من الكراهة.