responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 79

بعض المعتبرة ، كالصحيح : في الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، قال : « سئل أبي عن ذلك فقال : أحلّتها آية وحرّمتها آية فأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي » [1] والنهي حقيقة في الحرمة.

وتخصيصه إيّاه بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة ، فلعلّه للتقية [2] ، كما صرّح به جماعة [3].

فإذاً الرواية من أدلّة الحرمة كالمستفيضة ، منها الصحيح : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ منها؟ قال : « ما دون الفرج » [4].

والموثقات الثلاث ، فيما عدا الثالث منها : عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : « لا » [5]. ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد [6].


[1] الكافي 5 : 474 / 1 ، التهذيب 8 : 176 / 616 ، الإستبصار 3 : 362 / 1298 ، الوسائل 21 : 92 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 2.

[2] سيّما بعد ملاحظة الصحيح : قال : سألت أبا جعفر 7 عمّا يروي الناس عن علي 7 في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلاّ أنه ينهى عنها نفسه وولده ، فقلت : وكيف يكون ذلك؟ قال : « قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أُخرى » قلت : فهل يصير إلاّ أن تكون إحداهما قد نسخت الأُخرى ، أو هما محكمتان جميعاً ، أو ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال : « قد بيّن لكم إذ نهى نفسه وولده » قلت : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ فقال : « خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ علياً 7 ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كلّه ». الكافي 5 : 556 / 8. ( منه ; ).

[3] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 276 ، والبحراني في الحدائق 19 : 447.

[4] الكافي 5 : 475 / 4 ، التهذيب 8 : 176 / 618 ، الإستبصار 3 : 362 / 1300 ، الوسائل 21 : 87 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 5 ح 3.

[5] الأُولى : التهذيب 8 : 177 / 620 ، الإستبصار 3 : 362 / 1302 ، الوسائل 21 : 88 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 5 ح 5.

الثانية : التهذيب 8 : 176 / 619 ، الإستبصار 3 : 362 / 1301 ، الوسائل 21 : 93 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 6.

[6] قرب الإسناد : 310 / 1209 ، الوسائل 21 : 94 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8 ح 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست