اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 79
بعض المعتبرة ،
كالصحيح : في الأمة الحبلى يشتريها الرجل ، قال : « سئل أبي عن ذلك فقال : أحلّتها
آية وحرّمتها آية فأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي » [1] والنهي حقيقة في الحرمة.
وتخصيصه إيّاه
بنفسه وولده غير مشعر بالكراهة ، فلعلّه للتقية [2] ، كما صرّح به
جماعة [3].
فإذاً الرواية من
أدلّة الحرمة كالمستفيضة ، منها الصحيح : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحلّ
منها؟ قال : « ما دون الفرج » [4].
والموثقات الثلاث
، فيما عدا الثالث منها : عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : « لا
» [5]. ونحوهما المرويان عن قرب الإسناد [6].
[2] سيّما بعد
ملاحظة الصحيح : قال : سألت أبا جعفر 7 عمّا يروي الناس عن علي 7 في أشياء من
الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلاّ أنه ينهى عنها نفسه وولده ، فقلت :
وكيف يكون ذلك؟ قال : « قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أُخرى » قلت : فهل يصير إلاّ
أن تكون إحداهما قد نسخت الأُخرى ، أو هما محكمتان جميعاً ، أو ينبغي أن يعمل بهما؟
فقال : « قد بيّن لكم إذ نهى نفسه وولده » قلت : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ فقال
: « خشي أن لا يطاع ، ولو أنّ علياً 7 ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كلّه ». الكافي 5 :
556 / 8. ( منه ; ).
[3] منهم
الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 276 ، والبحراني في الحدائق 19 : 447.