اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 78
والوثاقة ، وهما
أعم منها لغةً وعادةً.
( ولا ) يجوز أن
( توطأ ) الأمة ( الحامل قُبُلاً حتى
يمضي لحملها أربعة أشهر ) كما عن المفيد والحلبي [1] ، وفي الغنية مدّعياً في الظاهر عليه إجماع الطائفة [2] ؛ وهو الحجة لا
الرواية الآتية ، لزيادة فيها ليست في كلام هؤلاء الجماعة ، بل حكيت عن النهاية [3] خاصّة ، وتبعه من
المتأخّرين جماعة ، كالماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وشيخنا في
الروضة والمسالك [4].
ولا ريب في الحرمة
قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة [5] ، وهي مع ذلك
معتضدة بالشهرة العظيمة ، كما في الدروس [6] ، وإجماع الغنية ، وأصالة بقاء الحرمة السليمة عمّا يصلح
للمعارضة عدا قوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ )[7].
وهو معارض بالآية
الأُخرى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )[8] وبعد التساقط بموجب التعارض تبقى الأصالة المزبورة عن
معارضة الآية الأُولى سليمة.
وإلى التعارض مع
ترجيح الثانية على ما ذكره بعض الأجلة [9] يشير
[1] المفيد في
المقنعة : 544 ، الحلبي في الكافي : 300.