responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 78

والوثاقة ، وهما أعم منها لغةً وعادةً.

( ولا ) يجوز أن ( توطأ ) الأمة ( الحامل قُبُلاً حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ) كما عن المفيد والحلبي [1] ، وفي الغنية مدّعياً في الظاهر عليه إجماع الطائفة [2] ؛ وهو الحجة لا الرواية الآتية ، لزيادة فيها ليست في كلام هؤلاء الجماعة ، بل حكيت عن النهاية [3] خاصّة ، وتبعه من المتأخّرين جماعة ، كالماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وشيخنا في الروضة والمسالك [4].

ولا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة [5] ، وهي مع ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة ، كما في الدروس [6] ، وإجماع الغنية ، وأصالة بقاء الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا قوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [7].

وهو معارض بالآية الأُخرى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [8] وبعد التساقط بموجب التعارض تبقى الأصالة المزبورة عن معارضة الآية الأُولى سليمة.

وإلى التعارض مع ترجيح الثانية على ما ذكره بعض الأجلة [9] يشير‌


[1] المفيد في المقنعة : 544 ، الحلبي في الكافي : 300.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 612.

[3] النهاية : 496.

[4] الشرائع 2 : 59 ، الإرشاد 1 : 366 ، القواعد 1 : 130 ، الروضة 3 : 316 ، المسالك 1 : 209.

[5] انظر الوسائل 21 : 91 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 8.

[6] الدروس 3 : 228.

[7] النساء : 3.

[8] الطلاق : 4.

[9] الحدائق 19 : 448.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست