اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 77
وثانيتها الصحيح :
عن جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من
استبرائها؟ قال : « أستبرئها بحيضتين » [1].
وثالثتها الصحيح :
في رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرئ رحمها؟ قال : « نعم » [2].
فلتطرح ، أو تؤوّل
بما يؤول إلى الأوّل بالحمل على عدم أمانة المخبر ، والأوّل الظاهر فيها بحسب
السند قاصر ، أو على الاستحباب ، كما يشعر به الصحيح الأوّل ، من حيث تضمّنه الأمر
بالاستبراء حيضتين الذي هو للاستحباب بلا خلاف في الظاهر.
ويفصح عنه الخبر
بل الحسن كما قيل ـ [3] : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنّه لم يطأها
منذ طهرت ، فقال 7 : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وقال 7 : « إنّ ذا الأمر
شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها » [4].
فما عليه الأكثر
أقوى ، وإن كان الاحتياط الأكيد فيما ذكراه جدّاً ، كاعتبار العدالة بعده ، وفاقاً
لظاهر العبارة وجماعة [5] ، وإن كان الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه لا يخلو عن قوّة ؛
لظاهر المعتبرة المتقدمة ، لخلوّها عن اعتبارها بالمعنى المصطلح بين المتشرّعة ،
وإنّما غايتها اشتراط الأمانة