responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 77

وثانيتها الصحيح : عن جارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها ، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال : « أستبرئها بحيضتين » [1].

وثالثتها الصحيح : في رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطؤها ، أيستبرئ رحمها؟ قال : « نعم » [2].

فلتطرح ، أو تؤوّل بما يؤول إلى الأوّل بالحمل على عدم أمانة المخبر ، والأوّل الظاهر فيها بحسب السند قاصر ، أو على الاستحباب ، كما يشعر به الصحيح الأوّل ، من حيث تضمّنه الأمر بالاستبراء حيضتين الذي هو للاستحباب بلا خلاف في الظاهر.

ويفصح عنه الخبر بل الحسن كما قيل ـ [3] : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ، فقال 7 : « إن كان عندك أميناً فمسّها » وقال 7 : « إنّ ذا الأمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها » [4].

فما عليه الأكثر أقوى ، وإن كان الاحتياط الأكيد فيما ذكراه جدّاً ، كاعتبار العدالة بعده ، وفاقاً لظاهر العبارة وجماعة [5] ، وإن كان الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه لا يخلو عن قوّة ؛ لظاهر المعتبرة المتقدمة ، لخلوّها عن اعتبارها بالمعنى المصطلح بين المتشرّعة ، وإنّما غايتها اشتراط الأمانة‌


[1] التهذيب 8 : 173 / 605 ، الإستبصار 3 : 360 / 1291 ، الوسائل 21 : 90 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 6 ح 5.

[2] الكافي 5 : 472 / 2 ، الوسائل 18 : 257 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 1.

[3] قال به المحدث المجلسي في ملاذ الأخيار 13 : 334.

[4] الكافي 5 : 473 / 7 ، التهذيب 8 : 172 / 601 ، الإستبصار 3 : 358 / 1285 ، الوسائل 21 : 89 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 6 ح 2.

[5] منهم الشيخ في النهاية : 410 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 209 ، والروضة 3 : 315.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست