responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 73

المدينة أنكرت استحباب الحيضتين.

ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر ، فخصّه بالقبل [1] ، وهو الظاهر من الحلّي [2] حيث أوجب الاستبراء بتركة خاصّة للمشتري ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحلّ الفرض ، فلا يجوز التعدّي إلى الغير.

ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق الماء في القبل الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه.

ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر إلاّ أنّ التعميم مطلقا كما ذكرنا وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب هنا طريق الاحتياط.

( ويسقط الاستبراء عن الصغيرة ) الغير البالغة ( واليائسة ) عن الحيض ، بالبلوغ إلى سنّ اليأس ( والمستبرأة ) بلا خلاف في الثلاثة ، وهو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض ، وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة ، فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بدّ لها من حجّة ودلالة هي في المقام مفقودة.

مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة ، منها مضافاً إلى ما مرّ إليه الإشارة الموثّق كالصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ، ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة قبل أن تحيض؟ قال : « إذا قعدت عن المحيض أو‌


[1] الدروس 3 : 229 ، مجمع الفائدة 8 : 267.

[2] السرائر 2 : 346.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست