responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 74

لم تحض فلا عدّة لها » [1] الحديث.

( و ) من النصوص الثالثة الأخبار الدالّة على السقوط عن ( أمة المرأة و ) أنّه ( يقبل قول ) البائع ( العدل إذا أخبر بالاستبراء ) أو عدم الوطء أصلاً ، وهي مستفيضة.

فممّا يتعلّق بالأوّل المعتبرة ، منها الصحيح : « عن الأمة تكون لامرأةٍ فتبيعها ، قال : « لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » [2] ونحوه الموثق كالصحيح [3] ، بل قيل : صحيح [4].

وفي مضاهيه في الوصفين على القولين : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت ذلك أبا جعفر 7 ، فقال : « هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود » [5].

وربما يستشعر منه اشتراط الحكم هنا بعدم معلوميّة وطء في ملك المرأة بتحليل ونحوه ، بل مطلقاً ، ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط ، ولعلّه كذلك ، ويعضده انسحاب وجه الحكمة هنا أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطء لا اشتراط العلم به.

ولا ريب أنّه أحوط إذا لم تخبر بعدم الوطء ، بل مطلقاً ، كما عن‌


[1] التهذيب 8 : 172 / 598 ، الإستبصار 3 : 357 / 1281 ، الوسائل 21 : 84 أبواب نكاح العيد والإماء ب 3 ح 4 ؛ بتفاوت يسير.

[2] التهذيب 8 : 174 / 607 ، الإستبصار 3 : 360 / 1292 ، الوسائل 21 : 91 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 7 ح 1.

[3] التهذيب 8 : 174 / 608 ، الإستبصار 3 : 360 / 1293 ، الوسائل 21 : 91 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 7 ذيل حديث 1.

[4] مجمع الفائدة 8 : 270.

[5] التهذيب 8 : 174 / 609 ، الإستبصار 3 : 361 / 1294 ، الوسائل 21 : 91 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست