(
و ) من النصوص الثالثة
الأخبار الدالّة على السقوط عن
( أمة المرأة و ) أنّه ( يقبل
قول ) البائع ( العدل إذا أخبر
بالاستبراء ) أو عدم الوطء أصلاً ، وهي مستفيضة.
فممّا يتعلّق
بالأوّل المعتبرة ، منها الصحيح : « عن الأمة تكون لامرأةٍ فتبيعها ، قال : « لا
بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها » [2] ونحوه الموثق كالصحيح [3] ، بل قيل : صحيح [4].
وفي مضاهيه في
الوصفين على القولين : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد
، فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت ذلك أبا جعفر 7 ، فقال : « هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود » [5].
وربما يستشعر منه
اشتراط الحكم هنا بعدم معلوميّة وطء في ملك المرأة بتحليل ونحوه ، بل مطلقاً ،
ومقتضاه وجوب الاستبراء عند عدم الشرط ، ولعلّه كذلك ، ويعضده انسحاب وجه الحكمة
هنا أيضاً ، إلاّ أنّ مقتضاه الاكتفاء باحتمال الوطء لا اشتراط العلم به.
ولا ريب أنّه أحوط
إذا لم تخبر بعدم الوطء ، بل مطلقاً ، كما عن