ومنها : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض ، كم عدّتها؟ قال : « خمسة وأربعون يوماً » [1] ونحوه آخر [2].
وفي الصحيح والموثق : في كم يستبين له حبل؟ قال : « في خمس وأربعين ليلة » [3].
هذا ، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد [4] يوافق ما في العبارة.
ومن الصحيحين [5] في مقدار العدّة الأُولى ، فجعلاه حيضتين ، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامّة.
وهما شاذّان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدّمة المكتفية بتمام الحيضة ، وصريح أخبار معتبرة أُخر ، منها : « استبرئوا سباياكم بحيضة » [6].
وقصور السند بالفتاوي منجبر ، وحملهما على الاستحباب كما فعله الشيخ [7] غير بعيد ، كما دلّ عليه صريح الموثّق المتقدّم ، ولعلّ العامّة في
[1] التهذيب 8 : 172 / 600 ، الإستبصار 3 : 358 / 1283 ، الوسائل 21 : 84 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 3 ح 6.
[2] التهذيب 8 : 172 / 599 ، الإستبصار 3 : 358 / 1282 ، الوسائل 21 : 84 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 3 ح 5.
[3] الكافي 5 : 472 / 1 ، 2 ، الوسائل 18 : 257 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 1.
[4] المقنعة : 538.
[5] الأول التهذيب 8 : 173 / 605 ، الإستبصار 3 : 360 / 1291 ، الوسائل 21 : 90 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 6 ح 5.
الثاني : التهذيب 8 : 171 / 594 ، الإستبصار 3 : 359 / 1287 ، الوسائل 21 : 95 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 10 ح 1.
[6] التهذيب 8 : 176 / 615 ، الوسائل 21 : 104 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 17 ح 1.
[7] التهذيب 8 : 175.