responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 72

ومنها : في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض ، كم عدّتها؟ قال : « خمسة وأربعون يوماً » [1] ونحوه آخر [2].

وفي الصحيح والموثق : في كم يستبين له حبل؟ قال : « في خمس وأربعين ليلة » [3].

هذا ، وكلامه في المقنعة في باب لحوق الأولاد [4] يوافق ما في العبارة.

ومن الصحيحين [5] في مقدار العدّة الأُولى ، فجعلاه حيضتين ، مؤذنين بكون الواحدة مذهب العامّة.

وهما شاذّان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدّمة المكتفية بتمام الحيضة ، وصريح أخبار معتبرة أُخر ، منها : « استبرئوا سباياكم بحيضة » [6].

وقصور السند بالفتاوي منجبر ، وحملهما على الاستحباب كما فعله الشيخ [7] غير بعيد ، كما دلّ عليه صريح الموثّق المتقدّم ، ولعلّ العامّة في‌


[1] التهذيب 8 : 172 / 600 ، الإستبصار 3 : 358 / 1283 ، الوسائل 21 : 84 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 3 ح 6.

[2] التهذيب 8 : 172 / 599 ، الإستبصار 3 : 358 / 1282 ، الوسائل 21 : 84 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 3 ح 5.

[3] الكافي 5 : 472 / 1 ، 2 ، الوسائل 18 : 257 أبواب بيع الحيوان ب 10 ح 1.

[4] المقنعة : 538.

[5] الأول التهذيب 8 : 173 / 605 ، الإستبصار 3 : 360 / 1291 ، الوسائل 21 : 90 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 6 ح 5.

الثاني : التهذيب 8 : 171 / 594 ، الإستبصار 3 : 359 / 1287 ، الوسائل 21 : 95 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 10 ح 1.

[6] التهذيب 8 : 176 / 615 ، الوسائل 21 : 104 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 17 ح 1.

[7] التهذيب 8 : 175.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست