اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 65
وقد تركته لك » [1] فمع قصور السند
غير واضح الظهور في المنافاة لمذهب المشهور وغيره ؛ لإجماله إن ارتكب المجاز في
إحدى اللامين ، ومخالفته الإجماع إن حملناه على الحقيقة ، لإفادتهما التشريك
بالبديهة ، ولا قائل به من الطائفة.
مع منافاته صريح
الآية ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ
لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ
فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ )[2] الآية لتصريحها بأن ليس للعبيد في أموال الموالي شركة.
فاستدلال بعض
الأجلّة [3] بهذه الرواية لقوله بإطلاق ثبوت الملكيّة له تبعاً للماتن
في الشرائع [4] ضعيف غايته ، كضعف استدلاله بما أشرنا إليه من الأخبار
المتقدّمة.
ويتحصّل ممّا
طوّلنا به الكلام في المسألة القطع بعدم الملكيّة فيما عدا فاضل الضريبة وأرش
الجناية ، وكذلك فيهما على الظاهر المشهور بين الطائفة.
( الثانية : من اشترى عبداً ) مثلاً وكان ( له مال كان ماله للبائع إلاّ مع الشرط ) فيكون للمشتري ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه
جماعة [5] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ،
[1] التهذيب 8 :
237 / 855 ، الوسائل 23 : 49 أبواب العتق ب 24 ح 7. وفيهما : « إنّ ملكك لي ، ولكن
قد تركته لك ».