responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 65

وقد تركته لك » [1] فمع قصور السند غير واضح الظهور في المنافاة لمذهب المشهور وغيره ؛ لإجماله إن ارتكب المجاز في إحدى اللامين ، ومخالفته الإجماع إن حملناه على الحقيقة ، لإفادتهما التشريك بالبديهة ، ولا قائل به من الطائفة.

مع منافاته صريح الآية ( ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) [2] الآية لتصريحها بأن ليس للعبيد في أموال الموالي شركة.

فاستدلال بعض الأجلّة [3] بهذه الرواية لقوله بإطلاق ثبوت الملكيّة له تبعاً للماتن في الشرائع [4] ضعيف غايته ، كضعف استدلاله بما أشرنا إليه من الأخبار المتقدّمة.

ويتحصّل ممّا طوّلنا به الكلام في المسألة القطع بعدم الملكيّة فيما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية ، وكذلك فيهما على الظاهر المشهور بين الطائفة.

( الثانية : من اشترى عبداً ) مثلاً وكان ( له مال كان ماله للبائع إلاّ مع الشرط ) فيكون للمشتري ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حكاه جماعة [5] ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ،


[1] التهذيب 8 : 237 / 855 ، الوسائل 23 : 49 أبواب العتق ب 24 ح 7. وفيهما : « إنّ ملكك لي ، ولكن قد تركته لك ».

[2] الروم : 28.

[3] الحدائق 19 : 396.

[4] الشرائع 2 : 58.

[5] منهم : السبزواري في الكفاية : 101 ، والمحقق في الشرائع 2 : 58 ، وصاحب الحدائق 19 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست