responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 66

فقال : « المال للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له » [1].

ونحوه خبران آخران ، مروي أحدهما في الفقيه [2] ، وثانيهما عن أمالي ولد الشيخ [3].

وهذان الحكمان على المختار واضحان ؛ لعدم دخول المال في لفظ المبيع لغةً وعرفاً ، فيكون للبائع جدّاً ، إلاّ مع الشرط أو ما في حكمه من جريان العادة بدخوله كثياب البدن ونحوها إن حصلت فيدخل.

ويشكل الحكمان على غيره ؛ إذ لا وجه لهما حينئذٍ ، إذ لا موجب لكونه للبائع في الأوّل وللمشتري في الثاني ، بل يتبع المال مالكه ، فهما أقوى دليل على المختار وأولى بالدلالة عليه من دلالة إضافة المال إلى العبد في النصوص على خلافه ، لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة ، كما مضت إليه وإلى ما يدلّ على تعيّن إرادته الإشارة [4].

وقيل [5] بأنّه للبائع مع جهله به وللمشتري مع علمه ؛ للصحيح : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمَن ماله؟ فقال : « إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن له علم فهو للبائع » [6].


[1] الكافي 5 : 213 / 2 ، التهذيب 7 : 71 / 306 ، الوسائل 18 : 252 أبواب بيع الحيوان ب 7 ح 1.

[2] الفقيه 3 : 138 / 604 ، الوسائل 18 : 253 أبواب بيع الحيوان ب 7 ح 4.

[3] أمالي الطوسي : 397 ، الوسائل 18 : 254 أبواب بيع الحيوان ب 7 ح 5.

[4] راجع ص : 61.

[5] نقل القول عن الإسكافي في المختلف : 380.

[6] الكافي 5 : 213 / 1 ، الفقيه 3 : 138 / 605 ، التهذيب 7 : 71 / 307 ، الوسائل 18 : 253 أبواب بيع الحيوان ب 7 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست