اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 66
فقال : « المال
للبائع ، إنّما باع نفسه ، إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع
فهو له » [1].
ونحوه خبران آخران
، مروي أحدهما في الفقيه [2] ، وثانيهما عن أمالي ولد الشيخ [3].
وهذان الحكمان على
المختار واضحان ؛ لعدم دخول المال في لفظ المبيع لغةً وعرفاً ، فيكون للبائع جدّاً
، إلاّ مع الشرط أو ما في حكمه من جريان العادة بدخوله كثياب البدن ونحوها إن حصلت
فيدخل.
ويشكل الحكمان على
غيره ؛ إذ لا وجه لهما حينئذٍ ، إذ لا موجب لكونه للبائع في الأوّل وللمشتري في
الثاني ، بل يتبع المال مالكه ، فهما أقوى دليل على المختار وأولى بالدلالة عليه
من دلالة إضافة المال إلى العبد في النصوص على خلافه ، لكفاية أدنى ملابسة في
الإضافة ، كما مضت إليه وإلى ما يدلّ على تعيّن إرادته الإشارة [4].
وقيل [5] بأنّه للبائع مع
جهله به وللمشتري مع علمه ؛ للصحيح : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمَن ماله؟ فقال : « إن كان
علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن له علم فهو للبائع » [6].