responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 64

المولى ذلك منه وهو مخالف للإجماع كما في عبارة المختلف المتقدّمة [1] ، ونحوها ما صرّح به أيضاً بعدها بأدنى فاصلة ، فقال : لو فرضنا أنّ العبد يملك فإنّه لا يملك ملكاً تامّاً ؛ إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعاً [2].

مضافاً إلى احتمال حمله على التقيّة ؛ لأنّ الملكية مذهب جماعة من العامّة [3] ، كما يستفاد من عبارات هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدّمة [4] ، مع ظهور ذيله في ذلك من حيث تضمّنه استحباب الزكاة في مال التجارة ، وهو مذهب العامّة ، وإن اشتهر أيضاً بين الطائفة.

وبه يمكن الجواب عن الأخبار المتوهّم منها الدلالة على الملكية مطلقاً ، أظهرها دلالةً الخبر : عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالُك ، قال : « لا يبدأ بالحريّة قبل المال ، يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك » [5].

وفيه مع ذلك قصور السند ، للجهالة ، وإن عدّه من الحسن بل الصحيح جماعة [6] ، وأنّه معارض بكثير من المعتبرة الدالّة على كون مال المعتَق للمالك إذا كان جاهلاً بماله مطلقاً ولو لم يستثن [7].

وأمّا الخبر : « أنّ علياً 7 أعتق عبداً فقال له : إنّ ملكك لي ولك ،


[1] في ص : 62.

[2] المختلف : 624.

[3] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 4 : 321 ، وابن حزم في المحلى 8 : 320.

[4] في ص : 58.

[5] الكافي 6 : 191 / 5 ، الفقيه 3 : 92 / 344 ، التهذيب 8 : 224 / 806 ، الإستبصار 4 : 11 / 33 ، الوسائل 23 : 48 أبواب العتق ب 24 ح 5.

[6] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 8 : 251 ، والمجلسي في روضة المتقين 6 : 394.

[7] انظر الوسائل 23 : 47 أبواب العتق ب 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست