اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 64
المولى ذلك منه
وهو مخالف للإجماع كما في عبارة المختلف المتقدّمة [1] ، ونحوها ما صرّح
به أيضاً بعدها بأدنى فاصلة ، فقال : لو فرضنا أنّ العبد يملك فإنّه لا يملك ملكاً
تامّاً ؛ إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعاً [2].
مضافاً إلى احتمال
حمله على التقيّة ؛ لأنّ الملكية مذهب جماعة من العامّة [3] ، كما يستفاد من
عبارات هؤلاء النقلة للإجماعات المتقدّمة [4] ، مع ظهور ذيله في ذلك من حيث تضمّنه استحباب الزكاة في
مال التجارة ، وهو مذهب العامّة ، وإن اشتهر أيضاً بين الطائفة.
وبه يمكن الجواب
عن الأخبار المتوهّم منها الدلالة على الملكية مطلقاً ، أظهرها دلالةً الخبر : عن
رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ، ولي مالُك ، قال : « لا يبدأ بالحريّة قبل المال ،
يقول : لي مالك ، وأنت حرّ ، برضا المملوك » [5].
وفيه مع ذلك قصور
السند ، للجهالة ، وإن عدّه من الحسن بل الصحيح جماعة [6] ، وأنّه معارض
بكثير من المعتبرة الدالّة على كون مال المعتَق للمالك إذا كان جاهلاً بماله
مطلقاً ولو لم يستثن [7].
وأمّا الخبر : «
أنّ علياً 7 أعتق عبداً فقال له : إنّ ملكك لي ولك ،