responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 57

( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :

( الاولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ) فعيلة بمعنى المفعولة ، والمراد بها ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقدّر عليه.

والمستند في الحكم الصحيح : « إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للملوك » إلى أن قال : قلت له : فللملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال : « نعم وأجر ذلك له » قلت : فإن أعتق مملوكاً ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال : فقال : « يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ويرثه » [1] الحديث.

قيل : وأفتى به الشيخ في النهاية وتبعه القاضي [2].

وفيه نظر ، فإنّ المحكي من عبارته في المختلف هو تملّك التصرّف خاصّة ، ولعلّه لذا نسبه دون التملك إليهما في المهذب [3]. نعم ، القول بذلك محكيّ فيه عن الصدوق والإسكافي [4] ، حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرّاً.

( و ) كيف كان الأقوى : ما ( قيل ) من أنّه ( لا يملك شيئاً ) مطلقاً إلاّ أن يأذن له المولى في التصرّف فيحصل له إباحته خاصّة.


[1] الكافي 6 : 190 / 1 ، الفقيه 3 : 74 / 261 ، التهذيب 8 : 224 / 807 ، المقنع : 161 ، الوسائل 18 : 255 أبواب بيع الحيوان ب 9 ح 1.

[2] قاله في المختلف : 624 ، وهو في النهاية : 543 ، والمهذّب 2 : 359.

[3] المهذب البارع 2 : 450.

[4] المختلف : 624.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست