اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 58
وهذا القول هو
الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منّا [1] ، وهو الظاهر من تتبّع كلماتهم جدّاً ، حيث لم أقف على
مخالف لهم في ذلك إلاّ نادراً ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة والفاضل
في نهج الحق عليه إجماعنا صريحاً [2] ، ودلّ عليه كلام الحلّي المحكي في المختلف [3] في كتاب العتق
ظاهراً [4] ، حيث قال : إنّه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط
المحكية عنه في كتاب الكفّارات [5]. وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جدّاً مع
فتواه به فيه صريحاً [6].
وهو الحجة
المؤيّدة بأصالة عدم الملكيّة السالمة كالإجماعات المحكيّة عمّا يصلح للمعارضة سوى
الرواية السابقة ، وهي مع اختصاصها بفاضل الضريبة ، بل ودلالتها على العدم فيما
عداه بمفهوم الشرطية تأوّلها الأصحاب بإرادة جواز التصرّف والإباحة دون الملكيّة.
وهو وإن كان
ينافيه ظاهر سياقها ، إلاّ أنّه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
مع منافاة إطلاقها
لما أجمع عليه الطائفة من ثبوت الحجر عليه في
[1] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، العلامة في التذكرة 1 : 498 ، المحدث
الكاشاني في المفاتيح 3 : 43.
[4] ونحوه الفاضل
في المنتهى في مسألة زكاة العبد لكن في ما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية ، قال :
ولو ملّكه مولاه شيئاً لم يملكه ؛ لأنه مال فلا يملك التمليك كالبهيمة ، قاله
أصحابنا ، فلا تجب الزكاة على العبد وتجب على السيّد ، وللشافعي قولان ( المنتهي 1
: 472 ) ( منه ; ).