responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 58

وهذا القول هو الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منّا [1] ، وهو الظاهر من تتبّع كلماتهم جدّاً ، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك إلاّ نادراً ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحاً [2] ، ودلّ عليه كلام الحلّي المحكي في المختلف [3] في كتاب العتق ظاهراً [4] ، حيث قال : إنّه لا يملك عندنا. ونحوه عبارة المبسوط المحكية عنه في كتاب الكفّارات [5]. وربما كان في عبارة الانتصار إشعار به ، بل ظهور جدّاً مع فتواه به فيه صريحاً [6].

وهو الحجة المؤيّدة بأصالة عدم الملكيّة السالمة كالإجماعات المحكيّة عمّا يصلح للمعارضة سوى الرواية السابقة ، وهي مع اختصاصها بفاضل الضريبة ، بل ودلالتها على العدم فيما عداه بمفهوم الشرطية تأوّلها الأصحاب بإرادة جواز التصرّف والإباحة دون الملكيّة.

وهو وإن كان ينافيه ظاهر سياقها ، إلاّ أنّه لا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.

مع منافاة إطلاقها لما أجمع عليه الطائفة من ثبوت الحجر عليه في‌


[1] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، العلامة في التذكرة 1 : 498 ، المحدث الكاشاني في المفاتيح 3 : 43.

[2] الخلاف 2 : 42 ، نهج الحق : 484.

[3] المختلف : 624.

[4] ونحوه الفاضل في المنتهى في مسألة زكاة العبد لكن في ما عدا فاضل الضريبة وأرش الجناية ، قال : ولو ملّكه مولاه شيئاً لم يملكه ؛ لأنه مال فلا يملك التمليك كالبهيمة ، قاله أصحابنا ، فلا تجب الزكاة على العبد وتجب على السيّد ، وللشافعي قولان ( المنتهي 1 : 472 ) ( منه ; ).

[5] المختلف : 670 ، المبسوط 6 : 217.

[6] الانتصار : 213.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست