اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 56
مضافاً إلى
الاعتضاد بعمل الطائفة.
وجوّز في التذكرة [1] النظر إلى ما عدا
العورة مطلقاً. ولا يخلو عن قوّة ، وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن
شاء الله سبحانه.
( ويستحب لمن اشترى رأساً ) أي رقيقاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ؛ تبعاً لإطلاق النص
والفتوى ( أن
يغيّر اسمه ) عند شرائه ، بل قيل مطلقاً [2] ، ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح ( و ) أن
( يطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ) شرعيّة.
(
ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ).
كل ذلك للروايات ،
منها : « إذا اشتريت رأساً فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه
في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا
ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » [3].
وظاهره كغيره
ترتّب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبّر به في العبارة وكلام جماعة [4]. وربما قيل بها
مطلقاً ولو لم يكن في الميزان بل خارجاً ؛ حملاً للنصّ على المتعارف من وضع الثمن
في كفّة الميزان عند الشراء [5].
وهو حسن لو قام
دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح جدّاً.