responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 56

مضافاً إلى الاعتضاد بعمل الطائفة.

وجوّز في التذكرة [1] النظر إلى ما عدا العورة مطلقاً. ولا يخلو عن قوّة ، وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه.

( ويستحب لمن اشترى رأساً ) أي رقيقاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ؛ تبعاً لإطلاق النص والفتوى ( أن يغيّر اسمه ) عند شرائه ، بل قيل مطلقاً [2] ، ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح ( و ) أن ( يطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ) شرعيّة.

( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ).

كل ذلك للروايات ، منها : « إذا اشتريت رأساً فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » [3].

وظاهره كغيره ترتّب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبّر به في العبارة وكلام جماعة [4]. وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان بل خارجاً ؛ حملاً للنصّ على المتعارف من وضع الثمن في كفّة الميزان عند الشراء [5].

وهو حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح جدّاً.


[1] التذكرة 1 : 501.

[2] الدروس 3 : 224.

[3] الكافي 5 : 212 / 14 ، التهذيب 7 : 70 / 302 ، الوسائل 18 : 251 أبواب بيع الحيوان ب 6 ح 1.

[4] كالشهيد في الدروس 3 : 224 ، والسبزواري في الذخيرة : 101 ، والبحراني في الحدائق 19 : 417.

[5] الحدائق 19 : 417.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست