responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 55

( وفي رواية ) صحيحة ( إذا شارك ) رجل ( في جارية ) له ( وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز ) إذا طابت نفس صاحب الجارية [1].

وقريب منه في أُخرى : في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شي‌ء ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل » [2] فتأمّل.

فدعوى مخالفة الشرط لهما لا وجه لها ، واقتضاء الشركة عموم الخسارة على إطلاقه محلّ مناقشة ، فقد يخصّ ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما ، وأنّى له بدفعه ، فالمصير إلى الجواز لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي والمختلف والدروس [3] كما حكي.

وظاهر العبارة والقواعد فساد الشرط خاصّة. ووجهه ليس بواضح ، ومقتضى الشرطية فساد الشركة من أصلها بفساد شرطها ، فتأمّل جدّاً.

( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ) إجماعاً حكاه جماعة [4] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة [5] ، منجبر قصور أسانيدها بالأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذّذ ولا ريبة ؛


[1] الكافي 5 : 212 / 16 ، التهذيب 7 : 71 / 304 ، الوسائل 18 : 265 أبواب بيع الحيوان ب 14 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 81 / 347 ، الإستبصار 3 : 83 / 283 ، الوسائل 18 : 266 أبواب بيع الحيوان ب 14 ح 2.

[3] الطوسي في النهاية : 411 ، القاضي حكاه عنه في المختلف : 382 ، المختلف : 382 ، الدروس 3 : 224.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 ، وانظر الحدائق 23 : 49.

[5] انظر الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست