اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 55
( وفي رواية ) صحيحة
( إذا شارك ) رجل ( في
جارية ) له ( وشرط للشريك الربح
دون الخسارة جاز ) إذا طابت نفس صاحب الجارية [1].
وقريب منه في
أُخرى : في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك
شيء ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل » [2] فتأمّل.
فدعوى مخالفة
الشرط لهما لا وجه لها ، واقتضاء الشركة عموم الخسارة على إطلاقه محلّ مناقشة ،
فقد يخصّ ذلك بصورة عدم اشتراطها على أحدهما ، وأنّى له بدفعه ، فالمصير إلى
الجواز لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي والمختلف والدروس [3] كما حكي.
وظاهر العبارة
والقواعد فساد الشرط خاصّة. ووجهه ليس بواضح ، ومقتضى الشرطية فساد الشركة من
أصلها بفساد شرطها ، فتأمّل جدّاً.
( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة
ومحاسنها إذا أراد شراءها ) إجماعاً حكاه جماعة [4] ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة [5] ، منجبر قصور
أسانيدها بالأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة إذا لم يكن بتلذّذ ولا ريبة ؛