responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 54

واحد ) منهما ( نصف الثمن ) لا غير ، فإن الظاهر من الشركة المطلقة هو التساوي في الحصّة ؛ مضافاً إلى عدم إمكان الترجيح إلاّ مع قيام قرينة عليه ، فتتبّع.

وإن أدّى أحدهما الجميع بإذن الآخر صريحاً أو فحوًى ولو بمقتضى العادة المعلومة لهما في الإنقاد عنه لزم الغرم له ، وإلاّ فلا.

ولو تلف المبيع بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوًى فهو منهما ، فإن ذلك مقتضى الشركة جدّاً ، ويرجع على الآخر بما نقد عنه إذا كان بإذنه لا مطلقاً.

( ولو ) زاد الأمر على ذلك و ( قال : ) اشتره على أن يكون ( الربح لنا ) أي بيننا ( ولا خسران عليك ) إن حصل ( لم يلزم الشرط ) وفاقاً للحلّي وجماعة من المتأخّرين [1] ، قال : لأنّه مخالف لأُصول المذهب ، لأنّ الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف ، فإذا شُرِط على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال [2].

ويضعّف بإمكان التعويل في ذلك إلى الكتاب والسنة من حيث أمرهما بالوفاء بالعقود والشروط ، وتصريحهما بجواز أكل مال الغير مع التراضي ، وقد حصل هنا كما هو المفروض ، قال سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [3].


[1] الحلي في السرائر 2 : 349 ؛ وانظر الشرائع 2 : 57 ، والتنقيح الرائع 2 : 120 ، والمسالك 1 : 208.

[2] انظر الوسائل 19 : 5 أبواب الشركة ب 1.

[3] النساء : 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست