اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 54
واحد
) منهما ( نصف الثمن ) لا غير ، فإن الظاهر من الشركة المطلقة هو التساوي في
الحصّة ؛ مضافاً إلى عدم إمكان الترجيح إلاّ مع قيام قرينة عليه ، فتتبّع.
وإن أدّى أحدهما
الجميع بإذن الآخر صريحاً أو فحوًى ولو بمقتضى العادة المعلومة لهما في الإنقاد
عنه لزم الغرم له ، وإلاّ فلا.
ولو تلف المبيع
بعد قبضه بإذن الآخر ولو فحوًى فهو منهما ، فإن ذلك مقتضى الشركة جدّاً ، ويرجع
على الآخر بما نقد عنه إذا كان بإذنه لا مطلقاً.
(
ولو ) زاد الأمر على ذلك
و ( قال : )
اشتره على أن يكون ( الربح لنا ) أي بيننا
( ولا خسران عليك ) إن حصل ( لم يلزم
الشرط ) وفاقاً للحلّي
وجماعة من المتأخّرين [1] ، قال : لأنّه مخالف لأُصول المذهب ، لأنّ الخسران على
رؤوس الأموال بغير خلاف ، فإذا شُرِط على واحد من الشريكين كان هذا الشرط مخالفاً
للكتاب والسنّة ، لأن السنة جعلت الخسران على رؤوس الأموال [2].
ويضعّف بإمكان
التعويل في ذلك إلى الكتاب والسنة من حيث أمرهما بالوفاء بالعقود والشروط ،
وتصريحهما بجواز أكل مال الغير مع التراضي ، وقد حصل هنا كما هو المفروض ، قال
سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ )[3].