اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 53
( شرط ) للحسن ، بل ربما عدّ من الصحيح : في رجل شهد بعيراً مريضاً
وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى
أنّ البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن
قال : أُريد الرأس والجلد ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقّه إذا اعطي الخمس
» [1].
ويأتي ما مرّ فيه
، مع ظهوره كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقاً ، فلا وجه للتعميم على تقدير العمل
بهما بعد وجود القول بالفصل بين مورده فالجواز ، وغيره فالمنع ، كما مضى.
إلاّ أنّي لم أقف
على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه من بعض أصحابنا [2] ، حيث جعلوا
الحكم فيه وفيما سبق واحداً. وهو كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه ، وربما
احتمله في شرح القواعد المحقق الثاني [3] ، ولعلّه وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردّد
في الأوّل والجزم بالحكم هنا.
وهو حسن إن تمّ ،
وإلاّ فمجرّد صحة السند على تقديرها غير كافٍ في الخروج عن مقتضى القواعد
المتقدّمة جدّاً مع إمكان تأويل الرواية إلى ما يلائمها.
( ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ) أو بيننا
( صحّ ) البيع لهما ، فإنّ
الأمر بالشراء كذلك توكيل ، ولا خلاف فيه ( و ) لا في أنّ
( على كلّ