responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 53

( شرط ) للحسن ، بل ربما عدّ من الصحيح : في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير ، فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أُريد الرأس والجلد ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقّه إذا اعطي الخمس » [1].

ويأتي ما مرّ فيه ، مع ظهوره كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقاً ، فلا وجه للتعميم على تقدير العمل بهما بعد وجود القول بالفصل بين مورده فالجواز ، وغيره فالمنع ، كما مضى.

إلاّ أنّي لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه من بعض أصحابنا [2] ، حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحداً. وهو كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه ، وربما احتمله في شرح القواعد المحقق الثاني [3] ، ولعلّه وجه الفرق بينهما في العبارة وغيرها من التردّد في الأوّل والجزم بالحكم هنا.

وهو حسن إن تمّ ، وإلاّ فمجرّد صحة السند على تقديرها غير كافٍ في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدّمة جدّاً مع إمكان تأويل الرواية إلى ما يلائمها.

( ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي ) أو بيننا ( صحّ ) البيع لهما ، فإنّ الأمر بالشراء كذلك توكيل ، ولا خلاف فيه ( و ) لا في أنّ ( على كلّ


[1] الكافي 5 : 293 / 4 ، التهذيب 7 : 82 / 351 ، الوسائل : أبواب بيع الحيوان ب 22 ح 1.

[2] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 208 ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 229.

[3] جامع المقاصد 4 : 137.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست