اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 52
تعيّن المستثنى.
وفيه منع على إطلاقه.
ومبطلٍ لهما كذلك
؛ استناداً إلى إفضائه إلى الضرر والتنازع ؛ لأنّ المشتري قد يختار تبقية هذا
الحيوان ، وهو يؤدّي إلى عدم انتفاع البائع بحقّه ، وإن اختار البائع ذبحه ليتوصّل
إلى حقّه كان فيه منع المشتري من التصرّف بماله بما يختار من التصرفات ، وربما
كانت التبقية أنفع له من الذبح ، فيؤدّي إلى التنازع. وفيه ما في سابقه من المنع
على إطلاقه.
ومفصِّلٍ تارة بين
حيّ الحيوان فالثاني ، ومذبوحه فالأوّل ، كما في القواعد [1]. وهو الأقوى ؛
جمعاً بين دليلي القولين ، مع سلامتهما عن الإيرادين المتقدّمين في البين.
وأُخرى كذلك ، لكن
بزيادة إلحاق ما يراد ذبحه بالمذبوح ، كما في المختلف وكلام جماعة [2] ؛ لعدم ورود دليل
المنع المتقدّم فيه أيضاً.
وفيه نظر ؛ فإنّ
إرادة الذبح قد لا تجامعه ، فقد يحصل البداء ، فيؤدّي إلى المحذور من الضرر
والتنازع.
مضافاً إلى عدم
انحصار دليل المنع في ذلك ، بل منه الجهالة ؛ لتفاوت لحم الرأس قلّةً وكثرةً
بتفاوت المذبح ، والجلد دقّةً وضخامةً ، إلاّ أن يقال بعدم عدّ مثل ذلك في العرف
جهالةً وشرائه سفاهةً. ولعلّه كذلك في الرأس ظاهراً ، إلاّ أن الدليل الأوّل قائم
جدّاً.
( ولو اشترك جماعة في شراء الحيوان
واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ) من الثمن
( كان له منه ) أي المبيع ( بنسبة
ما نقد ، لا ما )