responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 52

تعيّن المستثنى. وفيه منع على إطلاقه.

ومبطلٍ لهما كذلك ؛ استناداً إلى إفضائه إلى الضرر والتنازع ؛ لأنّ المشتري قد يختار تبقية هذا الحيوان ، وهو يؤدّي إلى عدم انتفاع البائع بحقّه ، وإن اختار البائع ذبحه ليتوصّل إلى حقّه كان فيه منع المشتري من التصرّف بماله بما يختار من التصرفات ، وربما كانت التبقية أنفع له من الذبح ، فيؤدّي إلى التنازع. وفيه ما في سابقه من المنع على إطلاقه.

ومفصِّلٍ تارة بين حيّ الحيوان فالثاني ، ومذبوحه فالأوّل ، كما في القواعد [1]. وهو الأقوى ؛ جمعاً بين دليلي القولين ، مع سلامتهما عن الإيرادين المتقدّمين في البين.

وأُخرى كذلك ، لكن بزيادة إلحاق ما يراد ذبحه بالمذبوح ، كما في المختلف وكلام جماعة [2] ؛ لعدم ورود دليل المنع المتقدّم فيه أيضاً.

وفيه نظر ؛ فإنّ إرادة الذبح قد لا تجامعه ، فقد يحصل البداء ، فيؤدّي إلى المحذور من الضرر والتنازع.

مضافاً إلى عدم انحصار دليل المنع في ذلك ، بل منه الجهالة ؛ لتفاوت لحم الرأس قلّةً وكثرةً بتفاوت المذبح ، والجلد دقّةً وضخامةً ، إلاّ أن يقال بعدم عدّ مثل ذلك في العرف جهالةً وشرائه سفاهةً. ولعلّه كذلك في الرأس ظاهراً ، إلاّ أن الدليل الأوّل قائم جدّاً.

( ولو اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ) من الثمن ( كان له منه ) أي المبيع ( بنسبة ما نقد ، لا ما )


[1] القواعد 1 : 129.

[2] المختلف : 384 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 136 ، والمسالك 1 : 208 ، والروضة 3 : 311.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست