اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 51
الأوّل ، والجهالة
بلا شبهة في الثاني.
( و ) أمّا ( لو باع ) الشاة مثلاً ( واستثنى الرأس أو الجلد ) منها
( ففي رواية السكوني ) [1] ونحوها المروي عن العيون [2] : أنّ البائع ( يكون شريكاً بنسبة قيمة ثُنياه ) ومستثناه ، فلو قُوِّم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى
تسعة كان البائع شريكاً بالعشر ، وبه أفتى في النهاية [3] والخلاف والمبسوط
، وتبعه القاضي [4].
ولا ريب في ضعفه ؛ لقصور سند الرواية أوّلاً ، وعدم مقاومتها للقواعد
الآتية في كلام الجماعة ثانياً ، ومخالفتها للاعتبار ثالثاً ، فإنّ الشركة بالنسبة
التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدّاً.
ومتى حكمنا ببطلان
الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على جزء مشاع أصلاً ، فكان طرحها متعيّناً ،
فقد ورد عنهم : : خذوا ما شابه أحكامنا واتركوا ما خالفها [5] ، ولعلّه لذا
اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة ، فبين
مصحّحٍ للبيع والشرط مطلقاً ، فله عين المستثنى ، كما في الانتصار [6] ، وعن المفيد
والإسكافي والتقي والحلّي [7] ، عملاً بمقتضى الأصل والعمومات بلزوم العقود والشروط مع