اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 455
المثل أو القيمة
حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقاً ؛ للزومه إيداعه الحبس مخلّداً.
( ولو اختلفا في القيمة ) بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط ( فقولان ) يستندان إلى ما مرّ في الوديعة [1]( أشبههما ) ما مضى ثمّة من أن القول ( قول ) المستعير
( الغارم مع يمينه ) وفاقاً للحلّي وأكثر المتأخرين [2].
خلافاً لآخرين ،
كالشيخين والتقي والقاضي وابني حمزة وزهرة في الغنية [3] ، مدّعياً فيها
هنا إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، بل كاد أن يكون على خلافه
الإجماع الآن كان المصير إلى الأوّل متعيناً.
واعلم أن اعتبار
اليمين هاهنا بأقسامه هو المشهور ، بل لا خلاف فيه فيما أعلم ، ويأتي احتمال
الخلاف فيه مما في الوديعة قد تقدم [4].
( ولو استعار ) للانتفاع
( ورهن ) المستعار ( من غير إذن المالك
) بالرهن ( انتزع المالك العين
) لتسلّطه على ماله
، مع عدم صدور شيء منه يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع ، وهي غير الإذن
بالرهانة ( ورجع
المرتهن بماله على الراهن ) حيث أُخذت منه العين ، بل مطلقاً ؛ لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى
شاء.
[3] المفيد في
المقنعة : 630 ، الطوسي في النهاية : 438 ، التقي في الكافي : 329 ، حكاه عن
القاضي في المختلف : 446 ، ابن حمزة في الوسيلة : 276 ، ابن زهرة في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : 598.