responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 455

المثل أو القيمة حيث يتعذر العين ، لا الحكم بالعين مطلقاً ؛ للزومه إيداعه الحبس مخلّداً.

( ولو اختلفا في القيمة ) بعد اتفاقهما على التلف بالتفريط ( فقولان ) يستندان إلى ما مرّ في الوديعة [1] ( أشبههما ) ما مضى ثمّة من أن القول ( قول ) المستعير ( الغارم مع يمينه ) وفاقاً للحلّي وأكثر المتأخرين [2].

خلافاً لآخرين ، كالشيخين والتقي والقاضي وابني حمزة وزهرة في الغنية [3] ، مدّعياً فيها هنا إجماع الإمامية ، فإن تمّ ، وإلاّ كما هو الظاهر ، بل كاد أن يكون على خلافه الإجماع الآن كان المصير إلى الأوّل متعيناً.

واعلم أن اعتبار اليمين هاهنا بأقسامه هو المشهور ، بل لا خلاف فيه فيما أعلم ، ويأتي احتمال الخلاف فيه مما في الوديعة قد تقدم [4].

( ولو استعار ) للانتفاع ( ورهن ) المستعار ( من غير إذن المالك ) بالرهن ( انتزع المالك العين ) لتسلّطه على ماله ، مع عدم صدور شي‌ء منه يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع ، وهي غير الإذن بالرهانة ( ورجع المرتهن بماله على الراهن ) حيث أُخذت منه العين ، بل مطلقاً ؛ لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء.


[1] راجع ص : 437.

[2] الحلي في السرائر 2 : 431 ؛ وانظر الشرائع 2 : 175 ، وجامع المقاصد 6 : 93 ، والمسالك 1 : 320.

[3] المفيد في المقنعة : 630 ، الطوسي في النهاية : 438 ، التقي في الكافي : 329 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 446 ، ابن حمزة في الوسيلة : 276 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 598.

[4] راجع ص : 437.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست