responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 456

هذا مضافاً إلى الخبرين [1] ، أحدهما الموثق كالصحيح بل الصحيح كما قيل : في رجل استعار ثوباً ثم عمد عليه فرهنه ، فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : « يأخذون متاعهم ».


[1] الكافي 5 : 239 / 6 ، الفقيه 3 : 193 / 876 ، التهذيب 7 : 184 / 809 ، 810 ، الوسائل 19 : 98 أبواب أحكام العارية ب 5 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست